وعقدها يصح فيما حققا ومذهب الشيخين فاكره مطلقا
491
جوازه ففي الأصح قد رعي
عقد المساقي وكذا المزارعي
492
عليهما الجذاذ في الإطلاق
وعندنا العامل والمساقي
493
كالحصد والأول فيه النص
والشيخ للعامل بل يختص
494
ببعض ما تخرجه المزارع (ع)
يصح في الأرضين أن يزارعوا
495
من ذا وقالا لا يصح ذلك
ومنع النعمان ثم مالك
496
وقال لا يصح فيه أيضا
والشافعي وافقهم في البيضا
497
مذهبنا به إذا ينفرد
وذاك باب كامل مطرد
498
{ ومن باب الغصب }
وعدم المثل فحقق نقلي
إن تلف المغصوب وهو مثلي
499
لا يوم غصب أو بأقصى القيم
يضمن بالقيمة يوم العدم
500
ضمنه بالقيمة يوم التلف
وإن يكن كالثوب مثل منتف
501
على الذي غر فقل يحور (ع)
والمهر إن ضمنه المغرور
502
من العبيد في صحيح النقل (ع)
ويفد أولادا له بالمثل
503
وليس كالباني أو كالناصب (ص)
بالاحترام احكم لزرع الغاصب
504
بأجرة المثل فوجه مرعي
إن شاء رب الأرض ترك الزرع
505
أو قيمة للزرع بالوفاق
أو ملكه إن شاء بالإنفاق
506
أو ضرب الفضة أو صك الذهب (ع)
إن صنع الغاصب بابا بالخشب
507
بزائد شارك نصا ظهرا
أو حاك غزلا أو لثوب قصرا
508
ونصر الشيخان للمنافي
رجحه الأكثر في الخلاف
509
لمالك إن ظن بالإعلام
لا يبر في المغصوب بالإطعام
510
والشيخ بالعروض أيضا نصرا
وبالنقود غاصب إن تجرا (ع)
511
فيه وفي المودع جاء النص
فالربح بالمالك قد يختص
512
مع نقدها في أشهر قد حررا
بالعين أو في ذمة كان الشرا
513
وذا على الأصول فرع مشكل
حتى بذا جزما كثير نقلوا
514
تكسر لا ضمان في المشهور
وآلة اللهو فكالطنبور
515
{ ومن باب الشفعة }
بشفعة أخذا على المرضي (ص)
ليس على المسلم للذمي
516
لا حيلة بعد الطلاب بالوفا
ومشتر للشقص إن قد وقفا
517
وصدقات للفقير ذاهبة
يبطل حق شفعة كذا الهبة
518
والقاضي قال النص في الوقف فقط
جمهور الاصحاب على هذا النمط
519
في صفقة فللشفيع ما يرى
شقصين في أرضين من قد اشترى
পৃষ্ঠা ১৭