370 وهكذا في الحكم عتق العبد
فاردد ولا تقل بفسخ العقد
371
وعالم تحريمه يحد
من ذاك وطء أمة قد عدوا
372
ينفذ بالنص على الإطلاق
والمشتري إن جاد بالإعتاق
373
في البيع لا يصح في جوابي
إن سبق القبول للإيجاب
374
والشيخ للفرق غدا يحقق
حتى ولو كابتعت لم يفرقوا
375
إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل
خيار غبن المشتري المسترسل
376
أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا
أيضا له رد معيب حققا
377
قد قاله الشيخان فافهم مطلبي
كذاك مأجور قياس المذهب
378
هل كان عند بائع في ماله
والخلف في العيب مع احتماله
379
فالقول باليمين قول المشتري
أو حادث بعد الشرا في النظر
380
والمشتري فذاك لا يعلمه
من باع عبدا مستحقا دمه
381
بأرشه لا بجميع الثمن
فقتلوه مسشتريه ينثني
382
أطراف شاة هكذا في المعنى
حمل المبيع كالإما يستثنى
383
نفعا به يصح في التفريع
وبايع يستثنى في المبيع
384
حولا ولو أكثر في المقدار
إن كان معلوما كسكنى الدار
385
إن شرط النفع كحمل الحطب
وهكذا فالمشتري في المذهب
386
فمن ضمان مشتر ذا يمضي
وما سوى المبهم قبل القبض
387
جاز على الإطلاق فيما عرفا
وفيه قبل القبض إن تصرفا
388
بعضا ببعض لا تبع تميل
جزافا الموزون والمكيل
389
والفلس بالفلسين قل بالرد
ومالك وافقنا في النقد
390
والعبد لو كافر من كفار (ع)
(
بيع العصير ابطله من خمار (ص)
391
أن لا يكون ماضيا محققا
قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع)
392
فاردده تحظ بالخصال المنجية
وعقداه فهو بيع تلجية
393
كصورة اقتران ذا بالعقد
وكان ذا في نصه بالرد
394
عقدا بفوقه وأعلنا
ومثله إذا أسرا ثمنا
395
لنصه السابق ذا مواتي
بالسر خذلا كالنكاح الآتي
396
وعنه بل يحرم جا عن سلف
ويكره الرهن وبيع المصحف (ع)
397
إذا أتى بسلعة للنادي
والحاضر القاصد بيع البادي (ع)
398
مع جهله بسعرها يا قومي
وقصد البيع بسعر اليوم
399
فلا يصح البيع نصا متقنا
وحاجة الناس إليها عندنا
400
পৃষ্ঠা ১৩