309 وهكذا الحلال للحلال
في حرم صاد ولم يبال
310
ورجعة النكاح في الإحرام
قولان في الصحة عن إمامي
311
فابن عقيل لا على المشهور
والشيخ بالصحة كالجمهور
312
ومحرم بالنظر المكرر
أمنى فدى بالشاة أو بالجزر
313
أو يمن باللمس أو التقبيل
والوطء دون الفرج في التمثيل
314
بدنة تلزمه لما اعتدى
إذ حجه بذاك نصا فسدا
315
أو يدهن في رأسه بالشيرج
أو زيت المنصوص لا من حرج
316
ومن يطف إفاضة نواها
فرضا فلا يجزيه إن أخلاها
317
وقبله إذ حيث منه يقرب
في متعة طوف قدوم ويندب
318
وراكب بغير عذر طائفا
لم يجز الشيخان فيه خالفا
319
وهكذا أيضا طواف الحامل
ليس بمجز عن طواف كامل
320
لا يكره الطواف أسبوعين
من غير فصل بركعتين
321
كذا طواف ثالث ورابع
ويجمع الركعات ثم يركع
322
وخطبة في سابع الأيام
فلا تسن جاء عن إمامي (ع)
323
وقت الوقوف عندنا فيدخل
في يوم تعريف بفجر نقلوا
324
من فاته الوقوف خاب الأرب
بعمرة إحرامه ينقلب
325
وعنه بل إحرامه لا يبطل
من حجه ويلز التحلل
326
إن عدم الهدي لذي الإحصار
أو كان لا يمكن للإعسار
327
يصوم عشرا فبها التحلل
فالصوم عن فقد الهدايا بدل
328
وهديه فعندنا يختص
بفقراء حرم قد نصوا
329
بطيبة في الحرم المطهر
فيضمن الصيد وعضد الشجر
330
بسلب الجاني لمن رآه
يأخذه والشيخ ذا يأباه
{ ومن كتاب الأضاحي }
331
أضحية لا تجزئ العضباء
وهي التي بقرنها بلاء
332
كنصفه يكسر لا القليل
ودمه لو لم يكن يسيل
333
في عشر ذي الحجة أخذ الظفر
على المضحي حرموا والشعر
{ ومن كتاب الجهاد وما يلحق به }
334
مع واحد من أبويه الطفل
إن يسب يسلم وعليهم يعلوا
335
أو واحد من أبويه هلكا (ع)
يسلم حكما لا يخاف دركا
336
وولد المسلم بالنصراني (ع)
إن يشتبه يحكم بالإيمان
337
وهكذا لقيط دار الحرب
كافرة إن تزن من ذا الضرب
338
والزوج إن تسبه دون امرأته
لم ينفسخ نكاحه في مدته
339
والأبوان ان سبيا والولد
بالبيع لو بالغ لا ينفرد
পৃষ্ঠা ১১