338

মানাসিক হজ

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

জনগুলি

ফিকহ

في إتلاف الصيد، وقطع الشجر، وما يحل قتله من ذلك للمحرم وأكله

اعلم أن هذا الفصل يشتمل على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: في إتلاف الصيد، وأسباب تلفه.

القسم الثاني: فيما يحل قتله للمحرم وأكله.

القسم الثالث: فيما يحل له من قطع الشجر، وما لا بأس بقطعه وأكله، والله أعلم.

القسم الأول

في إتلاف الصيد [س/96] وأسباب تلفه

وهذا القسم يتوزع على ضربين:

أحدهما: في محل تحريم الصيد.

والثاني: في الأسباب الموجبة للضمان.

الأول

في محل تحريم الصيد

وذلك وجهان:

أحدهما: زمان الإحرام.

والثاني: الحرم.

أما الإحرام إذا صدر من الإنسان، فإنه يحرم عليه من أكل صيد البر بجميعه، ما هو مباح أكله متفق على تحليله: كالظباء، والبقر، والنعام، والطير، وما شاكلها، وما هو مختلف في أكل لحمه كالسباع، وذوات المخالب من الطيور، وما أشبهها (1)

__________

(1) اختلف العلماء في حكم أكل السباع، وذوات المخلب من الطيور وما أشبهها:

1- قيل: بالكراهة، وهو المشهور عن مالك، وأبي عبيدة، والربيع.

2. قيل: بالتحريم، وهو مذهب الجمهور.

3. وقيل: بالإباحة، وضعفه الشيخ السالمي.

ينظر: الشيخ السالمي، (شرح الجامع)، 2/ 142.

পৃষ্ঠা ১২২