মানাসিক হজ
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
জনগুলি
في إتلاف الصيد، وقطع الشجر، وما يحل قتله من ذلك للمحرم وأكله
اعلم أن هذا الفصل يشتمل على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: في إتلاف الصيد، وأسباب تلفه.
القسم الثاني: فيما يحل قتله للمحرم وأكله.
القسم الثالث: فيما يحل له من قطع الشجر، وما لا بأس بقطعه وأكله، والله أعلم.
القسم الأول
في إتلاف الصيد [س/96] وأسباب تلفه
وهذا القسم يتوزع على ضربين:
أحدهما: في محل تحريم الصيد.
والثاني: في الأسباب الموجبة للضمان.
الأول
في محل تحريم الصيد
وذلك وجهان:
أحدهما: زمان الإحرام.
والثاني: الحرم.
أما الإحرام إذا صدر من الإنسان، فإنه يحرم عليه من أكل صيد البر بجميعه، ما هو مباح أكله متفق على تحليله: كالظباء، والبقر، والنعام، والطير، وما شاكلها، وما هو مختلف في أكل لحمه كالسباع، وذوات المخالب من الطيور، وما أشبهها (1)
__________
(1) اختلف العلماء في حكم أكل السباع، وذوات المخلب من الطيور وما أشبهها:
1- قيل: بالكراهة، وهو المشهور عن مالك، وأبي عبيدة، والربيع.
2. قيل: بالتحريم، وهو مذهب الجمهور.
3. وقيل: بالإباحة، وضعفه الشيخ السالمي.
ينظر: الشيخ السالمي، (شرح الجامع)، 2/ 142.
পৃষ্ঠা ১২২