310

মানাসিক হজ

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

জনগুলি

ফিকহ

ولا بأس للمحرم أن يحمل طعامه على رأسه، وإنما يكره من ذلك ما كان على وجه اللباس، وكذلك في آثار المالكية لا بأس أن يحمل على رأسه المحرم، ما لابد منه كخرجه(1)، وجرابه، وطعامه، ولا يحمل ذلك لغيره تطوعا، ولا بأجرة، فإن فعل افتدى(2)،ولا يرخص في حمل التجارة، إلا إن كان عيشه، ولا يغطي المحرم وحهه، ولا رأسه،فإن فعل افتدى، إلا أن يكون ناسيا، نزعه من حينه ولبى، إلا إن مكث ذلك عليه من يومه إلى الليل، أومن ليله إلى الغد، فإنه يلزمه حينئذ دم، ولا يدخل المحرم إزاره في حجزته(3) - والحجزة بالضم معقد الإزار - عند نزوله من المحمل [س/82]، ما كان فوق الذقن من الرأس والوجه، فلا يغطيه المحرم، ولا بأس على المحرم أن يمسك السيف، ولا يتقلد به، فإن تقلد به لغير ضرورة، فإنه يعجبني أن يفتدي، وبه قال بعض أصحاب مالك(4).

مسألة

وإن قطع أصبع المحرم سكين، فلف عليها خرقة، وجعل عليها حناء، وكان القطع يسيرا فلا بأس، - إن شاء الله -، وإن كان كثيرا افتدى، وبهذا قال بعض فقهاء قومنا فيما وجدت(5).

مسألة

__________

(1) الخرج: من الأوعية، معروف، عربي، وهو هذا الوعاء، وهو جوالق ذو أوتين، والجمع أخراج، وخرجة. ابن منظور (لسان العرب)4/54، مادة"خرج".

(2) القرافي، (الذخيرة)، 3/140.

(3) الحجزة: حيث يثني طرف الإزار، وجمعه حجزات، وأصل الحجزة موضع شد الإزار، واحتجز بالإزار إذا شده على وسطه. (المصدر السابق) 3/ 62، مادة"حجز".

(4) قاله أصبع، كما في القرافي، (الذخيرة)، 3/ 138

(5) مالك، (المدونة)، 1/ 408.

পৃষ্ঠা ৯৪