302

মানাসিক হজ

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

জনগুলি

ফিকহ

وعن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ~ عن ابن عباس رحمهما الله - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا لم يجد المحرم النعلين، لبس الخفين، وإن لم يجد الإزار، لبسالسراويلات، وإن لم يجد الرداء لبس القباء(1)»(2) هكذا جاء الحديث(3)، والله أعلم.

__________

(1) القباء: (ممدود)، من الثياب: الذي يلبس، مشتق من ذلك؛ لاجتماع أطرافه، والجمع أقبية. ابن منظور(لسان العرب) 11/27، مادة"قبا".

(2) رواه البخاري، في (28) كتاب جزاء الصيد، (16) باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ح رقم 1841، ورواه مسلم، في (15) كتاب الحج، (1) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، ح رقم 2794، ورواه أبو داود،في (11) كتاب المناسك، (31) باب ما يلبس المحرم، ح رقم 1830، والترمذي، في (7) كتاب الحج، (19) باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين، ح رقم 834.

(3) اختلف العلماء في حكم لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، وقد وردت أحاديث تفيد جواز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، ولا تذكر القطع، وقد وردت أحاديث بقطعهما؛ فلذلك اختلف العلماء في قضية قطع الخفين عند لبسهما إلى أقوال:

1. ذهب بعض العلماء إلى أن من لبس الخفين لعدم النعلين، لم يلزمه قطعهما، روي هذا عن علي، وعطاء، وهو المشهور عن أحمد.

2. وذهب الجمهور إلى اشتراط قطع الخفين دون الكعبين لمن لم يجد النعلين، روي هذا عن عروة بن الزبير، وقال به جمهور الإباضية، ومالك، والشافعي، ورواية عن أحمد.

ينظر: الكاساني، (بدائع الصنائع) 2/ 406، وابن رشد، (بداية المجتهد)، 3/ 277، وابن قدامة، (المغني) 3/ 301- 303، وابن حجر، (فتح الباري)، 3/507-508، والشيخ السالمي، (شرح الجامع)، 2/ 184- 185.

পৃষ্ঠা ৮৬