137

মানাসিক হজ

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

জনগুলি

ফিকহ

وفي أثر قومنا دفع هدية للمساكين بعد بلوغه محله، وأمرهم بذبحه، ثم رجع إلى بلده فاستحيوه، ولم يذبحوه، كان عليه بدله واجبا كان أو تطوعا، وإنما يجزئه أن يدفعه إليهم بعد أن ينحره، والله أعلم.

مسألة

ومن أكل من هدي كفارة أو جزاء صيد أطعم الفقراء بدله، وقيل: إنما عليه قيمة ما أكل.

مسألة

وسئل عن بيع جلود الأضاحي بمنى؟، قال: ما كان من ضحية أو تطوع، فلا بأس ببيعه، وما كان من جزاء صيد أو كفارة خطأ، فليتصدق به مع جلده، قال صاحب الكتاب: وأحب إلي أن يتصدق به(1) أيضا في التطوع كذلك.

مسألة

وفي الأثر وسئل عن رجل تمتع(2) بعمرة، فذبح شاة الضحية للحج، ولم يهد للعمرة، ولم يصم؟، قال: شاتان أفضل من واحدة، وواحدة تجزيه(3).

مسألة

وفي آثار أصحابنا، وسئل عن رجل أرسل بدنة؟، قال: إذا نحرها يوم النحر، فليأكل منها(4)، ويطعم(5) كما يطعم هديه، وأظن قوله هذا، إنما هو في هدي المتعة.[س/216].

مسألة

وسئل عمن أرسل معه هدي أو دراهم، فسرقت الدراهم، أو ظلت(6) البدنة؟، قال: لا ضمان على المسروقة منه، ولكن لم(7) يبرأ صاحبها المرسل بها، وكذلك الهدي الواجب إذا هلك لصاحبه قبل أن يبلغ محله، فعليه بدنة بدله.

مسألة

وسئل عن الهدي لمن(8) يكون؟، قال: للمسلمين ولقومك(9).

مسألة

وسئل عن المحرمة تقتل صيدا، فيحكم(10) عليها ذوا عدل، لكل مسكين صاعا من تمر أو شعير، أو قيمة ذلك، فأدخلت المساكين، فعشتهم أيجزيها ذلك؟، قال: نعم، إلا إن عشتهم أقل من الذي يلزمها، والله أعلم.

مسألة

__________

(1) في "ت": بها.

(2) في "ت": متمتع.

(3) في "ت": تجزئ.

(4) سقطت من "ت" منها.

(5) في "ت": وليطعم.

(6) في "ت": ماتت.

(7) في "ت": ما.

(8) في "ت": لم.

(9) في "ت": وقومك.

পৃষ্ঠা ৪৭