131

মানাসিক হজ

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

জনগুলি

ফিকহ

وأما هدي المتعة والجزاء إذا عطب في الطريق، فإنه ذكر عن الربيع ~ أنه ينحره، ويبيعه، ويأكل منه، قال: لأن عليه بدله، وليس كهدي التطوع، وبه قالت عائشة - رضي الله عنها -، وأما إن وصل الهدي الواجب إلى الحرم، فانكسرت رجله أو يده، فإنه لا يجزئه، ولو تصدق به؛ لأنه ناقص، وأما إن نحره هناك، وهو صحيح، فتصدق به، فقد أجزاه، وهذا في غير هدي المتعة، وأما هدي المتعة، فلا يجزي إلى يوم النحر، فيما روي في الجامع عن الشيخ أبي الحسن قال: ( وهدي التطوع يجزي إن(1) بلغ الحرم )، قال القاضي: وحفظت عن الشيخ إبراهيم ~ قال: ( من ذبح هدي المتعة بمكة أجزاه )، وروي أن(2) النبي - عليه السلام - ( [نحر](3) الهدي في الحرم يوم(4) عام صده المشركون زمان الحديبية، وقال: «مكة كلها حرام» (5).

مسألة

وسئل عن رجل يشتري الهدي للمتعة من الإبل والبقر، ثم يوجبه على نفسه، ثم يشارك فيه بعد ذلك ستة نفر، هل يسعه ذلك أم لا؟ قال: لا، قيل له: فإن اشتراه، وهو يريد أن يشاركهم فيه، فشركهم(6) فيه بعد ذلك أيجزئه ذلك؟ قال: نعم.

مسألة

وسئل عمن أهدى بدنا، فنتجت في الطريق، فظل بعض أولادها، و(7) هلك؟، قال: ليس عليه(8) فيما ضل، أو هلك شيء، ولكنه إن أنحر(9) البدن، فلينحر معه ما بقي من أولادها، وسئل الربيع عن الهدي الواجب يكون محبسا؟، فقال: إذا (10) أنتجت قبل ذلك، فإنه ينحرهما جميعا إن(11) بلغ، قيل له: فهل يشرب لبنها؟ قال: نعم، ولا يضر بها.

مسألة(12)

__________

(1) في "ت": إذا.

(2) في"ت" عن.

(3) من "ت" وفي الأم "س" يجزي.

(4) سقط من "ت" يوم.

(5) في "ت": حرم.

(6) في"ت" فشاركهم.

(7) في "ت": أو .

(8) وردت زيادة شيء في "ت":.

(9) في "ت": إذا نحر.

(10) سقط من "ت" فقال.

(11) في "ت": إذا.

(12) سقطت من "ت" مسألة.

পৃষ্ঠা ৪১