============================================================
4ثرط الابان والولاية حسن المحافة والذليل على ذلك اتفاق الامة على ان من كان مؤمنا ثم ارتد قانه لا يحكم بان ايمانه الاول كان فاطدا بمنزلة من أفسد الصضلاة والصيام والحج قبل الآكمال وانما يقال كما قال الله تعالى (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) وقال (لئن أشركت ليحبطن فملك) وقال (ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعماون) ولو كان فاسدا في نفلسه لوجب ان يحكم بفساد انكحته المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان عباداته جميعها حتى لو كان قد حج عن غيره كان حجه باطلا، ولو صلى مدة بقوم ثم ارقد كان لهم أن يعيذوا صلاتهم ا خلفه ، ولو شهد أو حكم ثم ارتد آن تفسد شهاد له وحكمه ونحوذلك. وكذلك ايضا الكافر اذا تاب من كفره ولو كان محبوابا لله وليا له في حال كفره لواجب ان يقضى بعدم احكام ذلك الكافر وهذه اكلها خلاف ماثبت بالكتاب والسنة والاجماع والكلام في هذل المسألة نظير الكلام في الآجال والارزاق ونحو ذلك وهي ايضا على قاعدة الصفات الفعلية وهي قاعدة كبيرة وعلى هذا يخرج جواب السائل .
فمن قال ان ولي الله لا يكون الا من واقاه حين الموت بالا يمان والتقوى فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره . ومن قال قديكون ولي الله من كان مؤمنا تقيأ وان يعلم عاقبته قالعلم بذلك أسهل ومع هذا يمكن العلم بذلك للولي نفسه ولغيره ولكنه قليل ولا يلجوز التهجم بالقطع على ذلك، فمن ثبتت ولاينه لله بالنص وانه من أهل الجنة كالعشلرة وغيرهم فعامة أهل السنة يشهدون له بما شهد له به النص. واما من شاع له لسان صلدق من الامة بحيث اتفقت الامة على الثناء عليه فهل يشهد ل بذلك* هذا فيه ازاع يين أهل السنة والاشيه أن يشهد له بذلك، هذا في الامر العام وأماخواص اللاس فقد يعلمون عواقب اقوام بما يكشفه الله لهم . لكن ليس هذا مما يجبه التصديق العام به فان كثيرا مما يظن به انه حصل له هذا الكشف يكون ظانا في ذلك ظنا لا يغني من الحق شيئا ، واهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تلرة ويخطتون أخرى كاهل النظر والاستدلال في موارد
পৃষ্ঠা ৪২