মাদখাল ফিকহি আম
المدخل الفقهي العام
প্রকাশক
دار القلم
জনগুলি
وأما العاملان الآخران، وهما سد الذرائع وتغير الزمان، فنوجز فكرة اجمالية عنهما فيما يلي: /5 - سد الذرائع(1): الذريعة معناها في اللغة الوسيلة التي يلجا إليها الإنسان لأمر من الأمور.
كثيرا ما تكون الأعمال والتصرفات الممنوعة شرعا ليست مقصودة لذاتها بالمنع في نظر الشارع، بل إنما منعت على خلاف مقتضى الأصل فيها لأنها قابلة أن تكون طرقا مفضية إلى أمر ممنوع شرعا ولو عن غير قصد، أو أن تكون ذريعة، أي وسيلة يمكن أن يتشبث بها الإنسان عن قصد منه إلى ذلك الأمر الممنوع، وذلك من قبيل ما يسمى اليوم: الاحتيال على القانون.
فلذا يمنع شرعا كل طريق أو وسيلة قد تؤدي، عن قصد أو غير قصد، إلى المحاذير الشرعية. ويسمى هذا الأصل في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: مبدأ سد الذرائع، وهو باب واسع يتصل بسياسة التشريعا ولذا يعتبر فرعا من الاستصلاح.
ويشهد لمبدأ سد الذرائع من نصوص الشريعة شواهد كثيرة جدأ في الكتاب والسنة.
فمن شواهده في الكتاب نهي القرآن العظيم عن سب أصنام المشركين كيلا يثير ذلك حنقهم، فيسبوا الله تعالى جهلا وعدوانا، قال تعالى: ولا تسبوا الذيب يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علي) (الأنعام: 108/6).
(1) صدرت أخيرأ رسالة ضافية حول هذا الموضوع للأستاذ محمد هشام البرهاني (بيروت: طبعة الريحاني، 1406 ه/ 1985 م في 880 صفحة) .
পৃষ্ঠা ১০৬