93

মাদখাল ফিকহি আম

المدخل الفقهي العام

প্রকাশক

دار القلم

জনগুলি

مصلحة بالمعنى العرفي، وإن اشتمل على ضرر مغلوب. وإذا كانت جه الضرر هي الغالبة فهو مفسدة بالمعنى العرفي، وإن اشتمل على نفع مغلوب. ولذا كان الفعل ذو الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة فيه من مصلحة أو مفسدة، أي من نفع أو ضرر وعلى هذا فكل شيء أو فعل إنما يكون مشروعا أو ممنوعا بحسب رجحان نفعه أو رجحان ضرره، لا لأنه نفع محض أو ضرر محض. وتقدير ذلك إلى نظر الشارع.

ومن المقرر في هذه الحال أن الجهة المرجوحة المغلوبة من نفع أو ضرر غير مقصودة للشارع في آوامره ونواهيه، بل هي متغاضى عنها في سبيل الجهة الراجحة.

ففي المطلوبات يكون الضرر المرجوح نظير الأشواك في الطريق الموصل إلى الغاية، فهذه الأشواك غير مقصودة الوجود بالنسبة إلى - وفي المكروهات يكون النفع المرجوح نظير الربح المادي في عمل شائن يأباه الإنسان . فذلك الربح غير مقصود الترك لذاته، بل مقصود الشخص في الترك إنما هو اجتناب العمل الشائن، لا اجتناب الربح ومن المقرر أيضا أن المصالح التي يعتبرها الشرع ويرعاها لا عبرة لكونها موافقة لأهواء المكلفين وشهواتهم أو مخالفة، وإنما هي ما يقيم شأن الدنيا على أن تكون جسرا للآخرة، فتبني حياة صالحة فاضلة متعاونة على الخير والبر وقد أوضح الإمام الشاطبي هذا المعنى واستقصى الأدلة عليه، في "الموافقات" (26/2 و 27) وقال: وهذا النظر كله أساسه كون المصالح بشروعة لاقامة هذه الدنيا النيل الشهوات، ولا لاجابة داعي الهوى".

পৃষ্ঠা ১০৪