79

মাকুনা

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

তদারক

حميش عبد الحق

প্রকাশক

المكتبة التجارية

প্রকাশনার স্থান

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

জনগুলি

* البينات مترتبة في الأصول على حسب الأشياء المشهود فيها، فيجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها. * من وهب ما لا يملك لم تصح هبته. * الحد يدرأ بالشبهة. * إن كل حكم تعلق على الذهب والورق اعتبر فيه نصاب من الذهب، وجب أن يعتبر فيه نصاب من الورق أصله الزكاة. * الجنايات التي تستحق بها تناول الأعضاء يجب على الجماعة إذا اشتركوا فيها ما يجب على المنفرد. * إن حرز كل شيء على ما جرت العادة. * الكفار لا يؤخذون بحقوق الله تعالى. * إن الإنسان يملك من إسقاط حق نفسه بألا يتعدى إلى إسقاط حق غيره. * كل من استنيب في شيء يتأتى منه فعل ذلك الشيء، فإنه يصح إنابته فيه إلا أن يقوم دليل من جهة الشرع يمنعه. * كل من ردت شهادته لفسق قُبلت عند زوال فسقه. * الأصول موضوعة على أنه لا يحكم للمدعي على سبب واحد: وإنما يحكم بسببين كالشاهدين والشاهد واليمين. * كل جنس قبلت منه شهادة في شيء على انفراد كفى منه شخصان أصله الرجال. * كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها غير مقبولة. * بدل الشيء يقوم مقامه. * كل ما جاز بيعه جازت هبته. * إن كل عدد زاد على الواحدة ممن فرضها النصف ففرضه الثلثان: كالبنات والابنتين.

1 / 88