মাকুনা
المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»
তদারক
حميش عبد الحق
প্রকাশক
المكتبة التجارية
প্রকাশনার স্থান
مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة
জনগুলি
فيجب منع الائتمام به، فأما الإِمام فتلزمه الإعادة في الموضعين لأنه مصلّ على غير طهر.
فصل [١٩ - قيام الإِمام بعد سلامه]:
ويستحب للإمام أن يقوم بعد سلامه (^١)، لما روي صهيب (^٢) ﵁ أنه ﷺ كان إذا سلم لم يجلس إلا قدر ما يقول: اللَّهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" (^٣)، وروي نحوه عن جملة من الصحابة منهم: أبو بكر وعمر وعليّ (^٤)، ومن أصحابنا من يقول: أن هذا في الصلوات التي يتبعها نافلة دون ما لا يتنفل بعده، والله أعلم.
فصل [٢٠ - المرور بين يدي المصلي]:
ولا يمر أحد بين يدي مصلّ (^٥)، لنهيه ﷺ عن ذلك، وقوله: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له" (^٦) وقوله ﷺ: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان" (^٧).
(^١) التفريع: ١/ ٢٧١، الرسالة ص ١٢٨. (^٢) صهيب: بن سنان أبو يحيى الرومي، أصله من النمر، يقال: كان اسمه عبد الملك، وصهيب لقب، صحابي شهير. مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين في خلافة عليّ، وقيل قبل ذلك (التقريب ص ٢٧٨). (^٣) أخرجه مسلم في المساجد، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة: ١/ ٤١٤، والحديث عن ثوبان وليس عن صهيب. (^٤) انظر: عبد الرزاق: ٢/ ٢٤٢، ٢٤٣، البيهقي: ٢/ ١٨٢. (^٥) انظر: المدونة: ١/ ١٠٩، التفريع: ١/ ٢٣٠. (^٦) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: إثم المار بين يدي المصلي: ١/ ١٢٩، ومسلم في الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي (١/ ٣٦٣). (^٧) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي: ١/ ٣٦٢.
1 / 294