117

মাকুনা

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

তদারক

حميش عبد الحق

প্রকাশক

المكتبة التجارية

প্রকাশনার স্থান

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

জনগুলি

الدائم، فإن فعل أجزأه (^١)، وإنما كرهنا له ذلك لجواز أن يكون قد بقى على فرجه نجاسة فتحل في الماء الدائم، ولأنه يصير مستعملًا واستعمال الماء المستعمل في الطهارة مكروه (^٢). فصل [٣٦ - قدر الماء الذي تحصل معه الكفاية في الوضوء والغُسل]: وليس في قدر ما تحصل معه الكفاية في الوضوء والغسل من الماء حد مضروب (^٣)، وإنما هو موكول إلى حال المستعمل من رفقه وخوفه، والأصل (^٤) فيه قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (^٥) الآية، وقوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾ (^٦)، فأطلق، وكذلك الأخبار إلا أنه يستحب في الجملة الاقتصاد دون الإسراف لأنها صفة فعله ﷺ (^٧). …

(^١) انظر: التفريع: ١/ ١٩٥، الكافي ص ٢٥. (^٢) وهو لا يجوز مطلقًا عند الحنفية والشافعية، ويجوز مطلقًا عند أبي ثور والظاهرية (بداية المجتهد: ١/ ٢٠). (^٣) انظر: الرسالة (ص ٨٨)، الكافي (ص ٢٥). (^٤) أي والدليل فيه. (^٥) سورة المائدة، الآية: ٦. (^٦) سورة النساء، الآية: ٤٣. (^٧) فقد كان ﷺ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد: أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الوضوء بالمد: ١/ ٥٨.

1 / 134