109

মাকুনা

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

তদারক

حميش عبد الحق

প্রকাশক

المكتبة التجارية

প্রকাশনার স্থান

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

জনগুলি

وسلم: "فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من أظفار رجليه" (^١)، وذلك يفيد أن فرضهما الغسل، ولأنه عضو منصوص على حده كاليدين. فصل [١٩ - حكم أقطع الرجلين في الوضوء]: ويغسل أقطع الرجلين موضع القطع لبقائه محل الغرض، ولا يلزم أقطع اليدين من المرفقين (^٢) غسل موضع القطع؛ لأن المرفقين يدخلان في القطع فلا يبقى شيء من محل الغرض والقطع في الرجلين من تحت الكعبين (^٣)، فبعض محل الغرض باق فلزمه غسله، فإن اتفق أن يكون بقي شيء من المرفقين غسل موضع القطع (^٤). مسألة [٢٠ - ترتيب الوضوء]: وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق (^٥) خلافًا للشافعي (^٦) حين يوجبه لقوله جل وعز: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ....﴾ (^٧) الآية وموضوع الواو الاشتراك دون الترتيب، واسم الغسل ينتظم (^٨) من رتب ومن لم يرتب، ولأنها طهارة شرعية كالغسل، ولأنه تقديم وتأخير في الوضوء فلم يمنع صحته كتقديم اليسرى على اليمنى، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فصحت الطهارة [مع التبدئة به] (^٩) كالوجه.

(^١) أخرجه مالك في الطهارة، باب: جامع الوضوء: ١/ ٣١، والنسائي في الطهارة، باب: مسح الأذنين مع الرأس: ١/ ٦٤، وابن ماجه في الطهارة، باب: ثواب الطهور: ١/ ١٠٤. (^٢) المرفق: هو موصل العضد بالساعد (المغرب ص ١٩٤). (^٣) الكعب: هو العظم الناشز من جانب القدم (المغرب ص ٤٠٩). (^٤) راجع هذه المسألة في المدونة: ١/ ٢٦. (^٥) راجع هذه المسألة في المدونة: ١/ ٢٦. (^٦) انظر: المدونة: ١/ ١٤، التفريع: ١/ ١٩٢، الكافي ص ٢١. (^٧) انظر: الأم: ١/ ٣٠، مختصر المزني ص ٣. (^٨) هذه الكلمة غير واضحة في (ق)، و(س). (^٩) بياض في (ق)، و(س)، وأكمل النقص من "الإشراف": ١/ ١١.

1 / 126