মাকারিজ উসুল
معارج الأصول
الوعظ، تحصيلا لمصلحة الانزجار، ولوجب الحد في الغصب، (تحصينا) (1) للمال.
وما حكي عن مالك من جواز ضرب المتهم [بالسرقة، باطل، لأنه لو جاز ذلك، لجاز ضرب المتهم] بالقتل والمتهم بالغصب، محافظة على الأنفس والأموال، لكن ذلك باطل إجماعا.
وأما الفريق الثاني: فإنا نفرض لما ذكروه مثالا، فنقول: إذا تترس أهل الحرب بالأسارى من المسلمين، هل يجوز رميهم وان أدى ذلك إلى تلف (الأسرى) (2)؟ قال هؤلاء: نعم، إذا علمنا أنا إذا لم نرمهم ظهروا على الإسلام فقالوا: هذه ضرورية، لأنه [لا] يندفع استئصال المسلمين إلا بالرمي، وكلية لأن الضرر عام في المسلمين كافة، وقطعية، لأنا نتيقن تسلط أهل الكفر مع عدم الرمي، واحتجوا لوجوب [مثل] هذا القدر بأن قالوا: المحافظة على الدماء مقصود للشارع، والرمي مفض إلى ذلك القصد، فيكون واجبا وان أدى إلى قتل الأسير.
والجواب: ما الذي تعني بالقصد؟ ان عنيت أن الشرع منع من القتل وأوجب القصاص، فمسلم وان عنيت أنه قصد حفظها بغير ذلك (مما لم يدل) (3) عليه الشرع، فلا نسلم أو نقول: لا نسلم أن المحافظة على الدماء مقصودة كيف كان، بل لم لا يجوز أن تكون المحافظة مقصودة بتحريم القتل والقصاص لا غير، ولا يلزم من تشريع هذه الزواجر شرع طريق آخر.
ثم نقول: هذه المصلحة دل الشرع على إلغائها، فيجب سقوطها عن
পৃষ্ঠা ২২৩