43

মাকারিজ উসুল

معارج الأصول

সম্পাদক

محمد حسين الرضوي

প্রকাশক

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৩ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

الفصل الثالث في المباحث المتعلقة بالخصوص، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: وصف الكلام بأنه خصوص وخاص، يفيد أنه وضع لشئ واحد. ووصف الكلام بأنه مخصوص: هو انه قصر على بعض فائدته.

وقولهم: خص فلان العموم، يستعمل بالحقيقة على أنه جعله خاصا، ولا يجعله كذلك الا إذا استعمله في بعض فائدته، والتخصيص: ما دل على أن المراد باللفظ بعض ما تناوله.

فائدة الفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه:

الأول: ان التخصيص لا يصح الا في الألفاظ، والنسخ: قد يكون لما علم بدليل شرعي لفظا كان أو غيره.

الثاني: التخصيص يؤذن بأن المخصوص غير مراد من اللفظ عند الخطاب، والنسخ يؤذن ان المنسوخ مراد عند الخطاب.

الثالث: ان النسخ يدخل على (عين) (1) واحدة، والتخصيص بخلاف ذلك.

الرابع: التخصيص قد يكون بدلالة العقل والاستثناء وأخبار الآحاد، والنسخ لا يقع بذلك.

الخامس: التخصيص مقارن، والنسخ متراخ.

পৃষ্ঠা ৮৯