[مسألة] الإخبار بعام رواية وبخاص عند حاكم شهادة إن كان حقا لغير المخبر على غيره والمختار أن أشهد إنشاء تضمن إخبارا وأن صيغ العقود والحلول كبعت وأعتقت إنشاء وأنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط وأنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما ويكفي إطلاقه في الرواية إن عرف مذهب الجارح على المعدل وكذا إن لم يزد عليه في الأصح، ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة وكذا عمل العالم ورواية من لا يروي إلا عن عدل في الأصح وليس من الجرح ترك عمل بمرويه وحكم بمشهوده ولا حد في شهادة زنا ونحو شرب نبيذ ولا تدليس بتسمية غير مشهورة قيل إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه ولا بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقول الأصل أبو عبدالله الحافظ الذهبي تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم ولا بإيهام اللقى والرحلة ، أما مدلس المتون فمجروح.
[مسألة]
الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي وإن لم يرو أو لم يطل كالتابعي معه والأصح أنه لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل وأن الصحابة عدول .
[مسألة]
المرسل مرفوع غير صحابي النبي والأصح أنه لا يقبل إلا إن كان مرسله من كبار التابعين وعضده كون مرسله لا يروى إلا عن عدل وهو مسند أو عضده قول صحابي أو فعله أو قول الأكثر أو مسند مرسل أو انتشار أو قياس أو عمل العصر أو نحوها والمجموع حجة إن لم يحتج بالعاضد وإلا فدليلان وأنه بإعتضاده بضعيف أضعف من المسند فإن تجرد ولا دليل سواه فالأصح الانكفاف لاجله.
[مسألة]
الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف وأنه يحتج بقول الصحابي قال النبي فعنه فسمعته أمر ونهى أو أمرنا أ, نحوه ومن السنة فكنا معاشر الناس أو كان الناس يفعلون فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في التافه.
পৃষ্ঠা ১৭