[مسألة] المختار أن تكذيب الأصل الفرع وهو جازم لا يسقط مرويه لأنهما لو اجتمعا في شهادة لم ترد وزيادة العدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده وإلا فالمختار المنع إن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة أو كانت الدعاوي تتوفر على نقلها فإن كان الساكت أضبط أو صرح بنفيها على وجه يقبل تعارضا والأصح أنه لو رواها مرة وترك أخرى أو انفرد واحد عن واحد قبلت وأنه إن غيرت إعراب الباقي تعارضا وأن حذف بعض الخبر جائز إلا أن يتعلق به الباقي ولو أسند وأرسلوا فكالزيادة وإذا حمل صحابي مرويه على أحد محمليه حمل عليه إن تنافيا وإلا فكالمشترك في حمله على معنييه فإن حمله على غير ظاهره حمل على ظاهره في الأصح .
[مسألة]
لا يقبل مختل وكافر وكذا صبي في الأصح والأصح أنه يقبل صبي تحمل فبلغ فأدى ومبتدع يحرم الكذب وليس بداعية ولا يكفر ببدعته ومن ليس فقيها وإن خالف القياس ومتساهل في غير الحديث ويقبل مكثر وإن ندرت مخالطته للمحدثين أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمن وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة والرذائل المباحة كبول بطريق فلا يقبل في الأصح مجهول باطنا وهو المستور ومجهول مطلقا ومجهول العين فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة أو بنفي التهمة قبل في الأصح كمن أقدم معذورا على مفسق مظنون أو مقطوع ولمختار أن الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه غالبا كمقتل وزنا ولواط وشرب خمر ومسكر وسرقة وغصب وقذف ونميمة وشهادة زور ويمين فاجرة وقطيعة رحم وعقوق وفرار ومال يتيم وخيانة وتقديم صلاة وتأخيرها وكذب على نبي وضر مسلم وسب صحابي وكتم شهادة ورشوة ودياثة وقيادة وسعاية ومنع زكاة ويأس رحمة وأمن مكر وظهار ولحم ميتت وخنزير وفطر في رمضان وحرابة وسحر وربا وإدمان صغيرة.
পৃষ্ঠা ১৬