ল্যাম ট্যাকরিফ ইবাদিয়্যা ইয়া কুক্বা ইয়া জাজাইরি
رسالة إن لم تعرف الإباضية يا عقبي يا جزائري للقطب اطفيش
জনগুলি
قال (مع ان دين الاسلام متين العرا) قلت لكنك لروم نقضه تقريبا من المشركين ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره المجرمون ولو كره الكافرون بخلاف من يتورع عن بلاد الكفر فانه على الحق ولا يضره كتابتهم على المتاع انه خال عن محرم أو عن نجس مع انهم يستريبون تلك الكتابه ايضا لانها شهادة مشرك ولا سيما انه ممن يجر لنفسه نفعا . قال خليل في مختصره في باب المياه وقبل خبر الواحد إلى الخ ما دعا إلى سوق هذا الكلام وربما أوهم باتفاق المذهب اتفاق انهما مالكيا مثلا وليس كذالك بل اتفق حكمهما في نجاسة كذا وكذا مثلا ولو تخالفا في غير ذلك . فاذا لم يتبين وجه النجاسة بأن لم يكن نجس بلبول مثلا مع اختلاف المذهب ترك قوله عند بعض علماء صقليه وهو المارزى لانه مشتبه بخبرة مع وجود غيره ولا يعيد الصلاه على ظاهر كونه يترك ان توضأ به الا ان احتاط والاصل الطهارة . قال (اذا سقط على ثياب لعاب الشمع أو بقى بثوبه رائحة الصابون فلا يصلى به لزعمه نجاسه) قلنا الحق معه لامعك لانه متحرج وقلبه غير مطمئن ببللهم ومستريب له يعاملون الانجاس وقد قال صلى الله عليه وسلم بنجاسة ماء تغلب عليه رائحة النجس أو لونه لو طعمه . وهلا غذرته وقلت انه جرى على مذهب قوم من العلماء من المالكيه وغيرهم ؟؟ قال (كان صاحب هذا القول لم ينظر مالخليل في مختصره في فصل وهل اجازة النجاسه عن ثوب مصلى إلى خلاف فالمتفق عليه ان ازالة الانجاس اى للصلاه سنه وقيل قضيله) . قلنا فلم ينضر إلى كلام خليل لانه خطأ وضلال مبين بظاهرة لانه مجيز لصلاه بثوب فيه بول أو خمر أو ودك ميته أو فضلة من الدبر فيجب تأويل كلام خليل ولفظ . هل ازالة النجاسة عن ثوب مصلى ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه واجبه ان ذكر وقد راو الاعاده الظهر عند الاصفر ارخلاف اه .
পৃষ্ঠা ৯৫