কিতাব আলফায়ন
كتاب الألفين - الجزء1
জনগুলি
وإذا (1) حمل المنازع النص على ما لا دلالة عليه كان جاحدا له ومنكرا ومعاندا، ومثل هذا أشد إنكارا لاختيار من يعانده في تعيين إمام لا يقول بمقالته، ولا يذهب إلى معتقده وطاعته.
والأول أقرب، فيكون أولى بالوجوب.
وإن منعت معاندته من وجوب التنصيص كانت أشد منعا من الاختيار، وإذا عاند جماعة كثيرة للمنصوص عليه وفوضوا[أمرهم] (2) إلى غيره لم يكن ذلك قادحا في وجوب التنصيص، إذ لا يلزم من وجوب الشيء العمل به على من وجب عليه، ولا فرق بين الإمام والنبي صلى الله عليه وآله في ذلك.
وكما لم يجب من عدم اتباع الكفار للنبي ترك البعثة، كذلك لا يجب من ترك اتباع المخالفين للمنصوص عليه ترك النص.
ومعارضات أبي الحسين باطلة.
أما أولا ؛ فلأنها واردة عليه، حيث أوجب نصب الإمام لكونه لطفا.
وأما ثانيا ؛ فلورودها على جميع التكاليف، فإن الناس لو خلقوا معصومين كانوا إلى الصلاح أقرب، ومع ذلك كله لا يجب فعله، ويلزم من ذلك سقوط التكاليف، إذ مع عدمها يكون الناس إلى الصلاح أقرب، وهو باطل، كما أن المصلحة اقتضت التكليف ومشقته، كذلك الإمامة.
الوجه السادس عشر: لو جاز أن تثبت الإمامة بالاختيار لجاز أن تثبت به النبوة؛ لاشتراكهما في جميع المصالح المطلوبة منهما. والتالي باطل قطعا، فكذا المقدم.
لا يقال: الفرق أن النبي صلى الله عليه وآله يتلقى منه المصالح الشرعية، فلا بد من أن تثبت نبوته بطريق يؤمن عنده من جواز الخطأ عليه والكتمان والتغيير، وليس كذلك
পৃষ্ঠা ৮৫