الوجه السابع: القول باستناد الإمامة إلى الاختيار مناقض للغرض ومناف للحكمة؛ لأن القصد من نصب الإمام امتثال الخلق لأوامره ونواهيه والانقياد إلى طاعته، وسكون نائرة الفتن، وإزالة الهرج والمرج، وإبطال التغلب والمقاهرة، وإنما يتم هذا الغرض ويكمل المقصود (1) لو كان الناصب للإمام غير المكلفين؛ لأنه لو استند إليهم الاختيار[لاختار] (2) كل منهم من يميل طبعه إليه، وفي ذلك توارث فتن عظيمة ووقوع هرج ومرج بين الناس، فيكون نصب الإمام مناقضا للغرض من [نصبه] (3) ، وهو باطل.
الوجه الثامن: وجوب طاعة الإمام حكم عظيم من أحكام الدين، فلو جاز استناده إلى المكلفين لجاز استناد جميع الأحكام إليهم، وذلك يستلزم الاستغناء عن بعثة الأنبياء عليهم السلام؛ لأنهم إنما بعثوا لنصب الأحكام، فإذا كان أصلها مستغنيا عن النبي صلى الله عليه وآله كان غيره أولى.
الوجه التاسع: إما أن يشترط في الاختيار اتفاق الأمة عليه، أو لا.
والأول باطل؛ لعدم القائل به على ما[نقله] (4) الجويني (5) .
وأثبت القاضي عبد الجبار (6) إمامة أبي بكر؛ لأنه بايعه واحد وهو عمر، برضا
القاضي عبد الجبار: هو أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدآبادي، قاض أصولي، كان شيخ المعتزلة في عصره، تولى القضاء بالري، وتوفي فيها سنة 415 ه. له تصانيف كثيرة. الأعلام 3: 273.
পৃষ্ঠা ৭৮