264

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

তদারক

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

প্রকাশক

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

المحكية عن العيون (1) وفيها " أو تدري لم صار - يعني ماء الاستنجاء.

لا بأس به؟ قلت: لا والله، قال: لأن الماء أكثر من القذر " (2) فإن المراد ه الأكثرية ليس خصوص الكم، بل المراد استهلاك القذر في الماء الذي يورده عليه، فدل على أن كل ماء ورد على قذر فاستهلكه بحيث لم يظهر فيه أوصافه كان طاهرا.

ومنها: ما ورد في غسالة الحمام التي لا تنفك عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة، مثل مرسلة الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام أنه " سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس؟ قال لا بأس " (3).

ومنها: ما ورد من صب الماء على الثوب من بول الصبي (1).

ومنها: ما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتطهير المسجد من بول الأعرابي بصب ذنوب من الماء عليه (5).

قال في الخلاف: والنبي صلى الله عليه، آله وسلم لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا (6) فيلزم أن يكون الماء باقيا على طهارته.

ومنها: قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم في غسل الثوب

পৃষ্ঠা ৩৩০