171

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

তদারক

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

প্রকাশক

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

ولو تغذى بالطعام مع عدم استغنائه عن الرضاع ففي الحكم إشكال، ومقتضى الأصل السبع.

" و " كذا " لاغتسال الجنب " فيها ولو ترتيبا كما يقتضيه الاطلاق، قوة انصرافه إلى الارتماس، ولذا خصه به في السرائر (1).

نعم، رواية أبي بصير: " عن الرجل يدخل البئر فيغتسل منها؟

قال: ينزح منها سبع دلاء " (2) ظاهرة في الترتيب، فالأقوى تعميم الحكم إن لم يكن " منها "، تصحيف " فيها " بل ظاهر كثير من الأخبار - كصريح المحكي عن جماعة (3) - تعميم الحكم لمطلق مباشرة الجنب وإن يغتسل، مثل صحيحة ابن مسلم: " إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء " (4) ورواية عبد الله بن سنان: " إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (5) والانصاف: أن إطلاقها ينصرف إلى الاغتسال، بل لو ادعي انصرافها بحكم غلبة الوجود إلى الاتماس لم يكن بعيدا، كما هو الظاهر من لفظ " الوقوع "، في رواية الحلبي:

" وأن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (6) وقوله عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة في أدلة نجاسة البئر: " ولا تقع في البئر ولا تفسد على

পৃষ্ঠা ২৩৭