244

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

ولا يجوز أخذ الأجرة (1)، والمذهب الأول به قال مالك (2).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أخذ الأجرة، ويجوز أخذ الرزق (3)، وبه قال الأوزاعي (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعثمان بن أبي العاص الثقفي (5) " اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا " (6)، فدل هذا على أن أخذ الأجرة عليه محرم.

مسألة 37: ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان في المأذنة، ولا في موضعة، وبه قال الشافعي (7).

وقال أبو حنيفة: يستحب ذلك (8).

পৃষ্ঠা ২৯১