243

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

فيهم الأذان مثل أبي محذورة وسعد القرظ (1) فإن انقرضوا جعل في أولاد واحد من الصحابة، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا من خص ذلك في نسب معين يحتاج إلى دليل والأخبار الواردة في الحث على الأذان عامة في كل أحد.

مسألة 35: لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الآخر، وإن أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك.

وقال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد الآخر، ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين، فإن كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الإمام بينهم الأذان وصلى (3).

دليلنا: إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين، والمنع عما زاد على ذلك.

مسألة 36: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، فإن أعطى الإمام المؤذن شيئا من أموال المصالح كان جائزا.

وقال الشافعي: يجوز أخذ الأجرة على الأذان (4).

وقال بعض المتأخرين من أصحابه حكاه ابن المنذر: أنه يجوز أخذ الرزق،

পৃষ্ঠা ২৯০