25Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿīكفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعيইবন আল-রিফা - ৭১০ AHابن الرفعة - ৭১০ AHসম্পাদকمجدي محمد سرور باسلومপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছরم ٢٠٠٩জনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকولو سلم من ذلك كله، لقلنا: إنه منسوخ؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة، وآية التيممنزلت بعد الهجرة.أو نحمله على أن الذي كان مع ابن مسعود ماء نبذ فيه تمر ليعذب، فهو منبوذ،وقد عبر عن المنبوذ بالنبيذ؛ كمايقال: قتيل بمعنى: مقتول، ويؤيده قوله -عليهالسلام_:"تمره طيبة وماء طهور"، فوصف شيئين ليس النبيذ واحدا منهما.وإذا عرفت ماذكرناه من مذهب الأصم وأبي حنيفة عرفت أن دعوىالغزالي الإجماع على اختصاص الماء برفع الحدث غير سالمة من نزاع.1 / 124কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন