============================================================
ولولم يقبل توية التائبين ، لما حسن (1) أمره لهم بالتوبة، ولما حسن التكليف لهم أيضا ، بعد وقوع المعصية ؛ لأنه لا يكون لهم ، والحال هذه ، طريق إلى الانتفاع بما كلفوه ، ولو لم يثب من إطاعه ويجب (2) معاصيه ، لكان ذلك ظلمأ (3)" من حيث الزمهم الشاق، ولم يجبره بنفع، والله يتعالى عن ذلك .
* وأما الراجيات التى (4) على المكلف .. . فهى على ضرهين ، عقلى وشرعى: 1- فالعقانى هو ما يعرف (5) وجوبه من جهة العقل، كمعرفة اللو، تعالى، وكقضاء(1) الدين ورد الوديعة وشكر النعم (1) ، وما أشيه ذلك .
2- والشرعى هو ما لا يعرف وجوبه إلا من جهة الشرع، كالصلاة والزكاة، وما أشبهها والمقبحات التى تقبح من المكلفين (8) على ضريين، عقلى وشرعى : 1- فالعقلى هو ما لا يعلم قبحه إلا من (1) جهة العقل، كالجهل بالله، تمالى، والظلم والكذب، وما أشبه ذلك 2- (والشرعى ما لا يعلم قبحه إلا من جهة الشرع، كترك الصلاة والزكاة والصوم، وما أشبه ذلك) (10) .
وتلنا: "مع مشقة تلحقه لى الفعل والعرك ، احترازا من أهل الجنة، فإنهم عالمون 3ظ ا بوجوب الواجبات ، وقبح المقبحات ، وليسوا بمكلفين، لأن (11) المشقة لا تلحيقهم فى دار الآخرة، لقول الله تعالى: ({ لا يمسهم فيها تصب وما هم ينها ر(12).
وقلنا: "ما لم يكن ملجا إلى شىء من ذلك، ، احترازا من المخقضير، وأهل الآخرة، فان المحتضير متى (12) نولت به ملائكة (14) ، الموت فإنه يعلم فى تلك الحال، وجوب الواجبات، وقبح المقبحات، وليس بمكلف، لاته قد صار ملجا إلى ذلك(10) لا يستطيع أن يزيد فى حسته ولا ينقص من سيفه، لقول الله تعالى (16): (2) لن الاصل: سن (3) فى (1): لكان ظلمأ.: (1) فن الاصل : لم يمسن (8) فى الأصل: للكلف، (7) هامش: (1) (والركاة والسوم) وهو شرعى ولمس عقلى (10) ما بين القوسين سقط من (1) .... ولمت لى الأصل وهو صحمح: (9) فى الأصل : قبحه من.
(11) سورة الحجراية (48) (13) فى الاصل: متا * (14) فى (1): ملمكة (10) إلى ذلك: لمست في الاصل: (16) فى الاصل: سيحانه.
3
পৃষ্ঠা ৫১