============================================================
وثامها: بيان حل تلك الشبهة وإبطالها.
وتمام هذه الثمانية القصول ، تكمل بمعرفة (1) ما يتعلق بكل مسالة (2) فيه .
قال رضى الله عنه : غير أن الذى لأبد منه لكل من أراد وقوع اعتقاده علمأ يقينا، هو الثلائة الفصول المتقدمة، فإنها من فروض الأعيان التى تجب على كل مكلف (3)، وهى التى لا يخلو شىء من المسائل عنها، وإن جاز أن يخلو (4) عما سواها، وما عدا ذلك من الخمسة الفصول الباقية، فالعلم بها من فروض الكفايات (5) ، إذا قام بها البعض سبقطت عن البعض الآخر.
وقد أوردنا ها هتا حكاية المذهب ، وذكرنا الخلاف، وشيعا من شبه المخالفين، وأوردت الدليل على صحة ما نذهب إليه فى كل مسالة مته، وفساد ما يذهب إليه 2ظ ( الخالف فيها، ومن الله، سبحانه ، استمد التوفيق والتسديد والعون ا وهو حسيى ونعم الوكيل.
ان هذا الكتاب يتضمن أريعة أبواب: الباب الأول : فى وجوب النظر وما يتعلق به .
والشاتسى : فى التوحيد وقسمة مسائله (6) .
والثالسث: فى العدل.
والرابع: فى الوعد والوعيد وما يتيعهما.
(2) فى الاصل : مسلة .
(1) فى الأصل : معرفة (2) فرض المين : ما يلزم إقامته ولا بسقط عن البعض باقامة البعض كالاعان وتحوه (الجمرجانى ص 149) .
(4) لى ب : هخلواء (5) فرض الكفاية : ما بلزم جميع المسلمين إقامته، وبسقط بإقامة البعض عن الهاقين ، كالجهاد وصلاة المدازة (الحمرحالى ص
পৃষ্ঠা ৪৩