Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
সম্পাদক
أمجد رشيد محمد علي
প্রকাশক
دار المنهاج
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
جدة
জনগুলি
الثالث : ما يتخذ من سائر الجواهر ، فهو مباح(١)، وأواني المشركين أيضاً مباحة(٢) إلا المجوس ، فالاحتياطُ اجتنابُ أوانيهم ؛ لغلبة النجاسة عليهم.
فرْعُ
[في الاجتهاد]
إذا كان معه إناءان فيهما ماءٌ ، أحدُهما نجسٌ وأشكل عليه(٣) .. اجتهد : فما غلب على ظنه بعلامة أنه طاهر .. استعمله وأراق الآخر(٤) ، ويجوز ذلك وإن كان على ساحل بحر وهو متمكن من ماء مستيقن الطهارة ، فإن توضأ ببعض أحدهما ودخل وقت الصلاة الثانية فأدى اجتهاده إلى أن الطاهر هو الآخر .. تيمم وصلى ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ، ثم يعيد(٥) كلَّ صلاة صلاها بالتيمم ؛ لأنه صلى ومعه إناءان فيهما ماءٌ مستيقنُ الطهارة لا محالة.
***
= بعضها لزينة وبعضها لحاجة .. حرمت في الصورتين ، وإن كانت كبيرة كلها لحاجة أو صغيرة كلها لزينة ، أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة .. كرهت في هذه الصور الثلاث ، وإن كانت صغيرة كلها لحاجة .. أبيحت في هذه الصورة، ويعرف الكبر والصغر بالعرف. اهـ (( حاشية الباجوري )) (٤٣/١).
(١) في (ب): (مباحة) بدون ( فهو ). وما ذكره رحمه الله من إباحة ذلك معتمد ، وهو الأظهر كما في ((المنهاج)) لأنه لم يرد فيه نهي، ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء، لكنه يكره. انظر: (( مغني المحتاج)) (٣٠/١).
(٢) المعتمد : أن استعمالها مكروه وإن كانوا لا يتدينون باستعمال النجاسة ؛ لعدم تحرزهم عنها ، فإن كانوا يتدينون بها .. ففيه وجهان؛ الأصح : الجواز مع الكراهة أيضاً . انظر : المرجع السابق (٣١/١).
(٣) في (ب): ( عينه ).
(٤) ندباً كما في (( التحفة)) (١١٠/١).
(٥) ضعيف، والأصح كما في (( المنهاج)) أنه لا إعادة عليه ؛ إذ ليس معه ماء طاهر بيقين ، وقد أطلق المصنف رحمه الله الخلافَ في ((الوجيز)) دون ترجيح. انظر: ((معني المحتاج)) (٢٨/١) و((الشرح الكبير)) (٧٩/١).
63