62

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

সম্পাদক

أمجد رشيد محمد علي

প্রকাশক

دار المنهاج

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

جدة

الباب الثاني : في الأواني

وهي : ظروفُ المياه ، وهي ثلاثة أقسام :

الأول : ما يتخذ من جلود الحيوانات وأجزائها ، فكل مذكى يؤكل لحمه .. فجلدُه طاهرٌ من غير دباغ، وما لا يؤكل لحمه .. فالدباغ يُطهِّر(١) جلده، إلا الكلبَ والخنزيرَ وما يتولد منهما أو من أحدهما وحيوانٍ طاهر ، والعاجُ المنفصلُ من الحيوان نجس(٢)، وكذلك الشعر ينجس بالموت(٣) ثم لا يطهر بالدباغ(٤).

الثاني : ما يتخذ من الذهب والفضة ، وهي طاهرة ، ولكنَّ استعمالهَا حرامٌ على الرجال والنساء(٥) ، وكذا المُضَبَّب(٦) بهما تضبيبَ مفاخرة(٧)، ولا بأس بالضَّبة الصغيرة(٨).

(١) لما روى مسلم (٣٦٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ((إذا دبغ الإهاب .. فقد طهر)).

(٢) ومثله كل جزء انفصل من حي فهو نجس ؛ لما روى الحاكم (١/ ١٢٤) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما قطع من حي فهو ميتة))، ويستثنى من ذلك شعر الحيوان المأكول وصوفه وريشه ووبره ، فكلها طاهرة، وكذلك عرق الحيوان وريقه ودمعه ومخاطه طاهرات. انظر: (( الروضة)) (١٥/١-١٦) و((مغني المحتاج)) (٨٠/١ -٨١).

(٣) هذا هو المذهب المعتمد؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ وهو عام للشعر وغيره ، وقال جمهور العلماء: لا ينجس الشعر بالموت، ومثله الصوف والوبر والريش. انظر: ((المجموع)) (٢٣٦/١) .

(٤) هذا هو الأصح، ومقابله: أنه يطهر بالدباغ ، وصححه الإسفراييني والروياني، واختاره التقي السبكي والجلال السيوطي ؛ لأن الصحابة في زمن عمر رضي الله تعالى عنهم قسموا الفرى المغنومة من الفرس وهي ذبائح مجوس. انظر: ((المجموع)) (٢٣٨/١_٢٣٩) و((الحاوي للفتاوي)) للسيوطي (١/ ١٧).

(٥) لما روى البخاري (٥٤٢٦) ومسلم (٢٠٦٧) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعاً: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها))، ويقاس غير الأكل والشرب عليهما ، وإنما خصا بالذكر؛ لأنه أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٩/١).

(٦) أصل التضبيب : أن يكون لخلل في الإناء ، والمراد هنا الأعم : بأن يجعل في جوانب الإناء وحوافه صفائح الذهب أو الفضة بتسمير أو نحوه. اهـ((حاشية الباجوري)) (٤٣/١).

(٧) أي : زينة .

(٨) حاصل أحكام الضبة : أنها تحرم بالذهب مطلقاً ، أما ضبة الفضة : فإن كانت كبيرة كلها لزينة ، أو =

62