خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

আবদুলাজিজ আল-হুজাইলান d. 1442 AH
89

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

প্রকাশক

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

জনগুলি

١ - ما استدل به أصحاب القول السابق من أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة لأجلها، فلم يكن من صحته القيام كالأذان، والإقامة (١) . ويناقش بما تقدم مناقشته به. ٢ - أن الغرض من القيام أن يشاهد الناس الخطيب ويتمك نوا من سماع الخطبة، فلم يؤثر الإخلال به، كالصعود على المنبر (٢) . مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين: الوجه الأول: أن الصعود على المنبر عندهم - أي المالكية - سنة وليس بواجب (٣) بل هو سنة بالإجماع (٤) كما سيأتي، فهم قاسوا أمرا واجبا على سنة، فلا يصح. الوجه الثاني: أنه قد جاء في القيام من الأدلة ما لم يأت في الصعود على المنبر، فلا يقاس عليه.

(١) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٣. (٢) ينظر: المرجع السابق. (٣) ينظر: مواهب الجليل ٢ / ١٧٢. (٤) نقله النووي في المجموع ٤ / ٥٢٧.

1 / 89