خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

আবদুলাজিজ আল-হুজাইলান d. 1442 AH
88

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

প্রকাশক

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

জনগুলি

رابعا: من المعقول: ١ - أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرطه القيام، قياسا على الأذان، والإقامة (١) . مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قد ورد من الأدلة على القيام في الخطبة والمواظبة عليه، والإنكار على تركه كما تقدم في أدلة القول الأول ما لم يرد في الأذان والإقامة، فلا يصح القياس. ٢ - أن الخطبة ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام، كالأذان (٢) . ويناقش بما نوقش به ما قبله. أدلة أصحاب القول الثالث: الظاهر أنهم يستدلون على الوجوب بما استدل به أصحاب القول الأول. وأما الإجزاء عند عدم القيام مع عدم العذر فاستدلوا عليه بما يلي: -

(١) ينظر رؤوس المسائل الخلافية للعكبري ١ / ٣٢٩، والمبدع ٢ / ١٦٢، وكشاف القناع ٢ / ٣٦. (٢) ينظر: المغني ٣ / ١٧١.

1 / 88