80

[256]

كتاب القراض

لا يجوز القراض إلا بالدنانير ، والدراهم ، وأما نقد الذهب ، والفضة فقيل : القراض بها جائز ، وقيل : يكره القراض بها في البلد الذي لا يدار فيه إلا بالدنانير والدراهم ، فإن وقع القراض بها جاز ، فإن كان البلد مما يدار فيه الذهب والفضة نقدا ، جاز القراض بها . فإذا تفاضلا ، رد مثل ما أخذ من النقد .

باب خصال لا يجوز القراض بها وإن وقع رد إلى أجرة مثله

وهي إحدى وعشرون خصلة :

وذلك القراض والهبة والقراض والبيع ، والقراض والإجارة ، والقراض والسلف ، والزيادة يزدادها أحدهما من الربح دون صاحبه ، وأن يشترطا على العامل أن يخرج مالا يخلطه مع مال القراض ، وأن يشترط عليه أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان فقيل : ذلك جائز ، وان يحبس رب المال ماله ، ويقول للعامل اشتر وأنا أنقد ، وتقبض أنت السلعة ، وأن يشترط عليه أن تباع سلعة بعينها ، ويكون مخزونة عند المقارض ، أو عند رب المال ، حتى ياتي سوقها ونفاقها ، أو يشترط عليه ألا يشتري إلا من فلان ، أو من عمل فلان ، أو أن يقعد به في حانوت فلان ، أو أن

[256]

[257]

يشتري ببلده سلعة ، فيخرج بها إلى بلد يبيعها به ، أو على أن يجعل معه حافظا يحفظ عليه ، أو غلاما ، أو ولدا ، يعلمهما له ، أو يشترط زكاة المال في الربح أو على أن يطلب دوابا يبتاعها لنسلها ، أو يشترط عليه ألا يبيع إلا بالنسيئة فعمل على ذلك ، أو أن يشترط سلعة تختلف في شتاء أو صيف ، أو على ألا ينفق من المال ، ففعل في هذا كله : أنه يرد إلى أجرة مثله .

باب الشرط في السفر والنفقة /124/ :

إن اشترط رب المال على العامل زكاة الربح : جاز ، وإن اشترط العامل على رب المال زكاة الربح : جاز وإن كان المال يسيرا ، أو سافر به العامل سفرا بعيدا فلا نفقة له ، ولا كسوة في المال ، وإن كان سفرا قريبا : كانت له النفقة دون الكسوة ، وإن كان المال كثيرا وكان السفر بعيدا : كانت له النفقة والكسوة ، وإن كان سفرا قريبا : كانت له النفقة دون الكسوة ، إلا أن يطول مقامه، فتكون له النفقة والكسوة .

باب أربع خصال لا يجوز القراض بها :

فإن فعل شيئا من ذلك رد إلى قراض مثله : وذلك أن يعطيه المال على الضمان ، أو على أن يعمل به إلى أجل ، أو يدفع إليه قراضا مبهما ، أو سلعة له يبيعها له ، ثم يجعل ثمنها في قراضها ، فيرد في ذلك كله إلى قراض مثله ولا ضمان على العامل للمال ، الذي اشترط عليه ضمانه

[257]

[258]

ويكون للعامل عليه أجرة مثله ، في بيعه للسلعة التي دفعها إليه ليبيعها ويرد في ثمنها إلى قراض مثله .

باب ثمانية خصال ليس للعامل أن يعمل منها شيئا دون

أصحاب المال فإن فعل ضمن :

ليس له أن يشارك ، ولا يقارض ، ولا يبيع بالدين ، ولا أن يضع ، ولا أن يسلف ، ولا أن يهب ، ولا أن يحابي ، إلا أن يكون له نصيب فيه فيجوز قدر نصيبه ، وقيل : لا يجوز ، ولا يستودع مال القراض إلا من عذر ، مثل خراب منزل ، أو إرادة سفر .

[258]

[259]

كتاب الوكالات أربع خصال

إذا فعل المأمور منهما واحدة دون /125/ رأي الآمر ، لم تجز عليه : وذلك أن يبيع بالنسيئة ، أو بالعرض مما لا تباع بمثله تلك السلعة أو بما لا يتبايع الناس بمثله ، أو يشتري بها لنفسه ، فإن باع بالنسيئة ولم تفت السلعة : كان للآمر أن يفسخ البيع إن أحب ، وإن فاتت السلعة ، وكان سمى له الآمر الثمن - نقدا كان أو مما يكال أو يوزن - ضمن له ما سمى ، وإن لم يسم له ثمنا : ضمن له السلعة ، ويباع الدين الذي تباع به السلعة إن كان مما يحل بيعه ، بما يباع به مثله ، وإن كان حيوانا ، أو عرضا ، بيع بعين ، وإن كان عينا ، بيع بعرض ، ثم بيع العرض بالعين .

فإن كان ذلك أكثر مما سمى الآمر من التسمية : كان للآمر الفضل وكذلك إن كان أكثر من القيمة ، وإن كان لم يسم له ثمنا : كان له الفضل

وإن كان الدين طعاما : استوفى به حتى يحل أجله بعد أن يدفع المأمور إلى الآمر الذي سمى ، أو القيمة ، إذا لم يسم شيئا ، فإذا حل واستوفى المأمور الطعام : بيع . فإن كان فيه فضل على ما قبضه الآمر : كان له الفضل ، وإذا باع المأمور السلعة بما لا تباع بمثله ، فإن كانت السلعة لم تفت ، كان له أن يفسخ البيع إن أحب أن يجبره ولا يضمن المأمور شيئا ، فإن فاتت السلعة ، كان ضامنا لما يسمى له من الثمن النقد ،

[259]

[260]

إن كان سمى له عينا ، أو ما يكال أو يوزن . وإن لم يسم له ثمنا : ضمن له قيمة السلعة ، وإن شاء أخذ العوض الذي باع به السلعة .

وإذا باع المأمور بما لا يتغابن الناس بمثله : كان له ضامنا لما سمى ، أو للقيمة إن كان لم يسم له .

وإذا اشترى المأمور /126/ السلعة لنفسه ولم تفت عنده : أخذها الآمر إذا أحب ، وإن فاتت عنده بنما أو نقصان ، أو حوالة أسواق : كان الآمر مخيرا بين اثنين :

أن يأخذه منه ما أمره أن يبيعها به من العين ، أو مما يكال ، أو يوزن .

أو أمره أن يبيع بالدين ، فباع بغير ما أمره به ففاتت السلعة : لم يضمن المأمور إلا القيمة .

باب أربع خصال إذا فعلها المأمور بالشراء دون رأي

الآمر فلا يلزم ذلك الآمر :

وذلك أن يشتري ما فيه عيب مفسد ، فيلزم المأمور الشراء ، ولا يلزم الآمر ، إلا أن يكون العيب مما يحتوي على مثله في خفته والشراء به ، فرضيه الآمر : جاز .

[260]

[261]

وإن اشترى من يعتق على الآمر ، وهو يعلم فلا يجوز له ، وإن لم يعلم المأمور ، فيلزم الآمر ، ويعتق عليه .

أو يشتري بما لا يتغابن الناس بمثله ، فلا يلزم الآمر ، أو يأمره أن يشتري بثمن ، فيزيد زيادة كثيرة : فلا يلزم الآمر ، ويلزم المأمور .

وإن أراد الزيادة اليسيرة ، التي تزاد في مثل تلك السلعة : جاز ذلك على الآمر .

باب اثنتا عشرة خصلة إذا وكل الرجل وكيلين على واحدة

منها لم ينفذ فعل واحد منهما دون صاحبه :

ذلك: البيع ، والشراء ، والمعاوضة ، والنكاح ، والمخالعة ، والإجارة ، والصلح ، وعقد الكتابة ، وعتق العتق على مال ، أو على غير مال إذا فوض ذلك إليه ولم يجعلهما فيه رسولين ، والتقاضي ، والمقاسمة ، وأن يملكهما أمر أمرأته في طلاق ، أو إمساكها عليه .

باب خصال إذا وكل الرجل وكيلين على شيء واحد :

وإذا وكل الرجل وكيلين على شيء واحد لهما ، نفذ فعل أحدهما دون صاحبه ، إذا وكلهما على عتق دون مال ، أو /127/ طلاق دون مال أمرهما بإنفاذ ذلك ، وجعلهما فيه رسولين ، دون أن يفوض ذلك إليهما وكذلك ينفذ أيضا وإن لم يفعل ذلك واحد منهما ، إذا كانا رسولين في العتق ، والطلاق ، أو وكلهما أن يدفعا شيئا عنه إلى من وجب لعه عليه ففعل أحدهما ذلك : جاز

[261]

[262]

كتاب الاستحقاق ثلاث خصال :

وذلك أن يستحق جميع المبيع ، أو يستحق منه شيئا بعينه ، أو يستحق جزءا منه ، فإذا استحق الجميع ، رجع المشتري بجميع الثمن ، ولا شيء عليه فيما سكن ، أو عمر ، أو استعمل .

وإذا اشترى ، فاستحق منه شيئا بعينه ، فإن كان يسيرا ، ولا ضرر فيه على المشتري ، رجع المشتري في الثمن بقدر ما استحق عليه ، ومضى البيع فيما بقي ، وإن كان الذي استحق ما فيه ضرر على المشتري ، أو له الضرر ، يرد ما بقي بيده ورجع بجميع الثمن .

وإذا استحق منه الجزء ، فإنما يتصرف المشتري بما يقع لذلك الجزء من الثمن ، بقدر معرفة القيمة .

وإن اشترى سلعا كثيرة ، أو دورا ، فاستحق منها شيئا بعينه نظر : فإن كان ما استحق وجه الصفقة ، وفيه كان يرجو الفضل ، رد ما بقي بيده ، ويرجع بجميع الثمن . وفإن أحب أن يتماسك بما بقي من نصيبه ، لم يجز ، لأنه ضرر ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا ضرر ولا ضرار " ونهى أيضا عن إضاعة المال . فهذا من ذلك وقيل : ذلك للمشتري جائز إن رضي أن يتماسك أو يرد .

[262]

[263]

وإذا استحق منه الثلث فما فوقه ، كان له أن يرد ما بقي ، أو يتماسك ، فإن كان الثلث فدون : نظر الحاكم في ذلك على الاجتهاد : فإن كان فيه ضرر على المشتري ، كان له أن يرد ما بقي إن أحب ، وإن لم يكن فيه ضرر ، ومضى البيع فيما بقي ، وإن كان المبيع حيوانا ، أو عروضا غير العقار ، فاستحق منه جزءا يسيرا ،أو كثيرا فهو ضرر على المشتري ويرد ما بقي إن أحب /128/ .

تم الكتاب الثالث يتلوه في الرابع

[263]

[264]

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب القسمة ثلاث خصال

قسمة قرعة معه تقويم ، وقسمة مراضاة بعد تقويم ، وقسمة مراضاة دون تقويم ، ( وقسمة تقويم وتعديل ) :

فأما قسمة القرعة ، وقسمة المراضاة بعد تقويم ، فإذا غبن فيها أحدهما فله القيام ، وإن لم يفت ما قسم : فسخت القسمة ، فإن فات بوجه من وجوه الفوت : رجع في قسمة ما غبن بنصيبه في ذلك .

وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ، فلا قيام للغبن فيها ، لأنها كالمعاوضة ، ولا يجوز قسمة القرعة بغير تقويم وتعديل، ولا يجمع بينهما في سهم واحد في القرعة .

[264]

***

পৃষ্ঠা ৮০