[205]
له في عبد صحته ، فلم يقوم عليه باقيه ، وهو موسر حتى مرض ، فإنه يقوم عليه
في ثلث ماله ، وإن أعتق شركا له من عبد في مرضه : قوم عليه ما بقي ، وعتق في ثلث ماله ، وإن كانت له أموال مأمونة : قوم عليه باقيه في مرضه ، وعتق عليه ، وقوم ثلثه ، وغن لم تكن له أموال مأمونة : لم يقوم عليه إلا بعد موته ، إن حمل الثلث جميعا ، أو ما حمل منه .
باب إذا قال لعبده بدنك حر أو عضو منه :
وإذا قال لعبده : بدنك حر أو عضو منه يذكره حر : عتق عليه جميعه ، وكل لفظ يلفظ به ينوي به العتق : فهو بذلك اللفظ حر . وإذا قال له : لا سبيل لي عليك ، أو لا ملك لي عليك ، فإن كان جر هذا الكلام شيء فعله ليستدل به أنه لم يرد به الحرية ، فالقول قول السيد في ذلك . وإن كان هذا الكلام ابتداء من السيد : عتق عليه العبد .
باب إذا قال لعبده أنت حر اليوم من هذا العمل :
وإذا قال : أنت حر اليوم من هذا العمل ، ولم يرد به الحرية ، فالقول قوله مع يمنيه في ذلك ، ولا يكون حرا . فإن قال لعبده ، وعجب بشيء من عمله : ما أنت إلا حر ، أو قال له : تعال يا حر ، ولم يرد به الحرية ، وإنما أراد به : في معصيتك إياي مثل الحر ، فلا شيء عليه بينه وبين الله ، ولا في القضاء . وإن مر على عاشق ، فقال في أمة له : إنها حرة ، ودفع بذلك ظلما عن نفسه وهو لا يريد الحرية : فلا شيء عليه .
[205]
[206]
باب إذا قال لعبده : إن جئتني بألف درهم فأنت حر :
وإذا قال لعبده : إن جئتني بألف درهم ، فأنت حر ، أو متى جئتني بألف درهم ، فأنت حر ، فليس له أن يبيعه بشيء ، ويتلوم له السلطان ، ولا يتخذ عليه /95/ ضامن بهذا . فإن عجز ، عجزه السلطان ، وكان له أن يبيعه . وإذا قال : أنت حر الساعة ، وعليك ألف درهم ، فهو حر ، وعليه المال وهو قول مالك . وقاله أشهب ، وقال ابن القاسم : هو حر ولا شيء عليه ، ونذكره عن ابن المسيب .
باب العتق في المثلة :
وإذا مثل الرجل بعبده ، وتعمد ذلك ، مثل : أن يقطع أنملته ، أو يحرقه بالنار ، حتى يصير ذلك حرقا متفاحشا ، ويقبح منظره ، أو يجرحه جرحا فاحشا . فمثل به ، وتعمد ذلك ، وما أشبه ذلك ، من المثل الذي يتعمد لها ، فإنه يعتق عليه في ذلك ، فإن ضربه بالسوط : فلا يعتق عليه ، إلا أن يكون قد أحدث بضربه له مثله في جسمه ، شديدة فيه ، من أثر الضرب ، وقيل في الجلد : إذا أسرف فيه السيد في ضربه فهو مثله ، ويعتق عليه ، وقيل لا يعتق عليه ، وماأصاب به السيد عبده على الخطأ ، وضربه على وجه على وجه الأدب ففقأ عينه ، أو كسر يده ولم يتعمد ذلك فلا يعتق عليه إلا أن يتعمد لتلك المثلة ، والذي يمثل بعبده ، فلا يعتق عليه حتى يموت فإنه لا يعتق عليه بعد الموت ، وإذا مثل بمكاتبه : أعتق عليه . فإن كانت قيمة الجراح أكثر من الكتابة : أتبعه المكاتب بالفضل . وإن كانت
[206]
[207]
الكتابة أكثر من الجراح : لم يتبعه السيد بشيء ، وإذا مثل به وهو مديان وليس فيه وفاء لما عليه : لم يعتق عليه .
وانظر في هذا كله : كل من ابتداء عتقا جاز عليه ، فإنه إذا مثل أعتق عليه ، وكل من إذا ابتداء عتاقه : لم يجز عتقه ، فإذا مثل به : لم يعتق عليه .
وقيل : لإذا مثل السفية بعبده ، فإنه يعتق عليه ، ولا يتبعه ماله ، وإذا جنى الرجل على عبد غيره جناية أبطله بها . مثل ان يفقأ عينيه جميعا ، أو يقطع يديه جميعا ، او رجليه جميعا ، او كان عبدا صانعا فارها ، فقطع يده الواحد ، فإن الجاني يضمن قيمة العبد ، ويعتق عليه إذا عمد لذلك .
وقيل : لا يعتق عليه ، وغنما يعتق بالمثلة على من فعل ذلك لما يملك ، ويكون ولاء /96/ المعتق الممثل به ، لسيده الذي يعتق عليه .
[207]
[208]
كتاب التدبير
إذا قال لعبده وهو صحيح : أنت بعد موتي حر ، أو يوم أموت على سنة التدبير ، أو أراد التدبير ، أو أنت مدبر ، أو قال : عبدي حر متى مت ، لا يغير عن حاله : فإنه مدبر ، قال ذلك في صحته ، أو في مرضه ، ولا يجوز له بيعه ، يكون خارجا من الثلث ، حاشى صداق المريض إذا دخل بها ، فإن الصداق مبدأ عليه . وقيل لا يبدأ عليه ، فإن كان التدبير في مرضه بدئ بالمدبر في الصحة . ثم بالزكاة ، إن كان أوصى بهما ، ثم بالعتاقة في الظهار ، أو قتل النفس ، ثم بنذر ، إذا ذكر أنه كان عليه في الصحة ، وأوصى به من إطعام قضاء رمضان ، أو كفارة يمين ، أو من أمر كان واجبا ، مما أوجبه الله عليه في الصحة ، أو في حياته ، ثم يكون المدبر في المرض، والمبتول جمعيا لا يبدأ أحدهما على صاحبه ، ولو اختلف المدبر في المرض ، والمبتول فكان أحدهما قبل صاحبه ، بديء بالذي كان قبل صاحبه وإن قال إن كلمت فلانا فأنت بعد موتي حر ،
[208]
[209]
فكلمه ، فكأنه شبيه بالتدبير ، وإن قال : أنت حر يوم أموت ، أو بعد موتي بشهر ، أو نحو ذلك ، وأراد به التدبير ، منع من بيعه ، وإن كان أراد به الوصية ، فله أن يبيعه ، وإن لم ينو به شيئا ، فهى وصية ، وله أن يبيعه وهو مصدق فيما يذكره من ذلك . وقيل إذا قال ذلك في صحته : في غير إحداث وصية لسفر ، أو لما جاء من الترغيب في الوصية : فهو تدبير .
باب إذا دبر عبده في صحته :
وإذا دبر عبده في صحته ، أو في مرضه ، في كلمة واحدة ولم يحملهم الثلث ، تحاصوا في الثلث ، ولم يقرع بينهم ، وذلك أن يحط الثلث عن قيمتهم ، فيعتق منهم مبلغ الثلث ، وإن دبر بعضهم قبل بعض في الصحة ، أو في المرض : بدئ بمن دبر في الصحة : الأول، فالأول ، وإن أعتق عبدا له بتلا في مرضه ، وأوصى بعتقه ، ولم يحملهم الثلث : أقرع بينهم .
باب :
كل أمة مدبرة ، أو أم /97/ ولد ، أو معتقة إلى أجل ، أو مخدمة إلى أجل ، فولدها بمنزلها . والعبد المعتق إلى أجل ، أو المدبر ، أو المخدم ، إذا اشترى أحدهم أمة ، فولدت منه ولدا : فهو بمنزلته ، ومال المدبر والمدبرة في أيديهما ، حتى يتنزعه السيد في صحته .
ومهر المدبرة بمنزلة مالها ، وأما غلتهما ، وعقلهما : فلسيدهما ، وليس للسيد انتزاع مالهما إذا مرض .
[209]
[210]
وأما المعتق إلى أجل ، فللسيد أن يأخذ ماله ، ما لم يتقارب الأجل وليس السنة بقريب ، ويقوم بماله في الثلث .
باب :
وإذا كان عبد رجلين ، فدبر احدهما نصيبه ، كان شريكه بالخيار في ثلاث خصال : إن أحب أن يتمسك بنصيبه، ، وإن أحب أن نصيبه على شريكه ، فيكون مدبرا كله ، إن كان موسرا ، وإن أحب أن يقاومه ، فإن صار له كان رقيقا ، وإن صار للذي دبر : كان مدبرا كله .
باب المدبر يبيعه سيده :
المدبر يبيعه سيده ، فإن عثر على ذلك : فسخ بيعه ، وعاد مدبرا ، وإن لم يعثر على ذلك حتى يموت المدبر : فمصيبته من المشترى وينظر إلى قيمته أن لو جاز بيعه مدبرا على الرجاء ، والخوف ، فما فضل من ثمنه بعد تلك القيمة ، جعل ذلك الفضل في عبد يشتريه ، ويدبره ، فإن لم يبلغ تلك الفضلة ، شارك به في عتق رقبة ، وإن أعتقه المشتري ، جاز عتقه وولاؤه له ، والثمن كله للبائع ، ولا شيء عليه فيه . بمنزلة أن لو قتله رجل ، فلسيده أن يأخذ جميع قيمته عبدا لا تدبير فيه . وإن كانت أمة فوطئها المشتري ، فحملت منه : انتقض تدبيرها ، وكانت أم ولد له ، وكان ثمنها كله للبائع ، ولا شيء عليه فيه ، وإن عى أمر المدبر بعد بيعه ، ولم يدر ما صار إليه ، جعل البائع ثمنه كله في عبد يشتريه ويدبره .
[210]
[211]
باب
ولا بأس أن يعطي سيد المدبر مالا عليه أن يعتقه هو نفسه ، ولا يبيعه ممن يعتقه ، وإذا حملت المدبرة من سيدها ، انتقض تدبيرها ، وكانت أم ولد .
باب إذا دبر النصراني عبده النصراني :
وإذا دبر النصراني عبده النصراني ، ثم أسلم العبد : لزمه التدبير ، ولو أجبر عليه ، /98/ فإن مات النصراني : خرج المدبر حرا من ثلث ماله ، أو ما حمل الثلث منه ، ويكون ولاؤه للمسلمين ، وإن كان للنصراني من يحق ولاؤه من المسلمين ، كان له ولاؤه وميراثه ، وإذا دبره والعبد مسلم : فعل به مثل ما فعل بالذي دبره وهو نصراني ثم أسلم ، إلا أن ولاؤه إذا أعتق للمسلمين ولا يرجع إلى النصراني ، ولا إلى أولاده المسلمين . وقيل إنه يعتق عليه إذا دبره بعد أن أسلم العبد ، وإن أسلم السيد ولم يسلم العبد : لم يلزمه التدبير .
وإذا أعتق النصراني عبده النصراني ، ثم أسلم العبد مكانه : أعتق عليه ، وغن لم يسلم مكانه وبقي في خدمة سيده وملكه بعد عتقه حتى أسلم العبد ، لم يلزم النصراني العتق ، فإن كان العبد زال عنه بعد عتقه ملك نفسه وخلا سبيله حتى أسلم فلما أسلم ... لزمه العتق .
[211]
[212]
كتاب المكاتب
وذلك أن يكاتبه بما يتراضيان عليه ، من شيئ معلوم ، ينجم على ما يتفقان عليه ، ولا بأس أن يكاتب عبده على وصفاء : حمران ، أو سودان ، أو بيضان ، وإن لم يصفهم ويكون له وسط من ذلك ، ويمضي بذكر جنسه ، ولا يصفه : فله وسط ولا بأس أن يكاتب على عبد فلان ، فإن لم يقدر عليه : كانت قيمته عليه ، ولا يجوز أن يكاتبه على لؤلؤ غير موصوف ، لأنه لا يحاط بصفته .
فإن كاتبه بشيء معلوم ، ولم يضربا لذلك أجلا : نجم ذلك على العبد ، على ما يرى من تنجيم تلك القيمة على مثله ، ويكون المكاتب بسبيل الرق ، وما بقي عليه من الكتابة شيء ، فإن عجز عن نجمه وادعى القوة على الأداء ، وتلوم عليه السلطان على اجتهاده ، فإن لم يأت بما عليه : عجز ورجع رقيقا . وقيل إن التلوم عليه في مثل هذا الشيء ونحوه ، فإن أراد المكاتب أن يعجز نفسه ، ورضي بذلك ، ولم يعلم له مال وذلك قبل حلول نجم المكاتب ، أو عند حلوله : لزمه ذلك ن ورجع رقيقا ، وإن كان له مال ظاهر ، يعرف ، وأراد أن يعجز نفسه : لم يكن له
[212]
[213]
ذلك وإذا كاتب / 99/ الرجل عبده تبعه ماله ،إلا أن يشترطه سيده ، ولم يبعه ولده إلا أن يشترطهم العبد في كتابته ، فكذلك العبد الجاني : إنما يسلم بماله ، وإن بيع العبد : فماله لسيده ، إلا أن يشترطه المشتري ، وإن عتق تبعه ماله ، وإن وهبه : اختلف ابن القاسم ، وأشهب ، في الهبة : فأجازها ابن القاسم ، وكرهها أشهب .
باب المقاطعة :
ولا بأس أن يقاطع الرجل مكاتبه ، بما قاطعه من قرض ذهب أو عرض ، أو ذهب أو ورق أو عرض مخالف للكتابة ، يؤخر ذلك أو يعجله ، أو يعمل بعمله لسيده ، أو يدبره على أن يؤخر عنه ، أو يضع عنه ، على أن يعجل له ، ولا يشبه هذا البيوع ، وليس للمكاتب أن يقاطع سيده ، وعليه دين يحيط بماله ، وإذا أعتق نصف مكاتبه ، ثم عجز عما بقي عليه رجع رقيقا كله .
باب إذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة :
وإذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة ، فإن الكتابة تمضي على قدر قوتهم وجزائهم فإن لم يجز عنهم : أخذ من وجد عنده جميع الكتابة ،
[213]
***
পৃষ্ঠা ৭৪