[202]
العبد كذا شيئا يذكره فإن كان أراد ان يكرهه على فعل ذلك ، كان له أن يكرهه على فعله ، ويبر في يمنيه ، وإن كان أنه لم يرد إكراهه ، وإنما فوض إليه ذلك ، أو حلف بعتقه ، على أن يفعل غيره شيئا يذكره فإنه يمنع من بيعه ، فإن كانت أمة لم يطأها ، ثم يتلوم له السلطان ، بقدر ما يعلم أنه أراد يمنيه إلى الأجل . فإن كره العبد ، والاجنبي ، /92/ فعل ذلك أعتق السلطان عليه ، ولم ينتظر به موته ، وإن مات سيد الحالف قبل انقضاء التلوم : أعتق العبد في ثلثه ، وإذا حلف بعتقه ليفعلن لا يجوز له ، ولا يمكن منه ، فإن السلطان يحنثه ، ويعتق في حياته ، وإن لم يعتق في حياته ، ولم يفعل ما حلف حتى مات ، عتق في ثلث ماله .
وإذا قال : كل مملوك أشتريه إلى سنة ، أو قال : ما أملكه فيما استقبل جنسا يسميه أو بلد يذكره : لزمه العتق في ذلك ، على ما التزم ، فإن كان حلف بالشراء ، وصار في ملكه بغير شراء ، ولا هبة للثواب ، فلا عتق عليه فيه ، إلا أن يكون أراد بيمنيه في الشراء : كل مملوك أملكه فهو حر ، وذلك نوى فيلزمه العتق ، وإن لم يشتره . وإن لم يكن له : نية فلا حنث عليه ، إلا في الوجه الذي حلف به من الشراء ، أو الهبة للثواب .
وإذا قال : كل مملوك أملكه إلى أجل يسميه ، مما يمكن أن يبلغه بعمره فإنه يلزمه اليمين ، فإن كان الأجل مما يعلم أنه مما لا يبلغه ، لم يلزمه اليمين .
[202]
[203]
فصل :
وإذا قال : قد وهبت لك عتقك ، أو تصدقت عليك بعتقك ، أو وهبت لك نصفك ، فهو حر كله- قبل العبد أو لم يقبل - وإذا اخذ منه مالا على عتق بعضه : عتق عليه جميعه .
وإذا قال لعبده : خدمتك صدقة عليك حياتك ، أو خراجك صدقة عليك حياتك ، أو عملك صدقة عليك حياتك ، فهو حر مكانه . وروى ابن القاسم عن مالك ، فيمن قال لغلامه : تصدقت عليك بخراجك ، ثم أنت حر بعد موتي ، قال : هو بمنزلة أم الولد .
فإن قال : تصدقت عليك بخراجك ، فإنه يستخدمه ، ولا يضر به قال ابن القاسم : إذا قال لعبده : خدمتك صدقة عليك ما عشت انا ، فليس للعبد شيء من خدمة الاجل بالسيد ، ولا يكون حرا وكذلك قوله : بخراجك أو بعملك ، وإن قال : تصدقت عليك بعملك ، كان حرا مكانه .
باب من يعتق على الرجل إذا ملكهم :
وهم أبواه ، وأجداده لأبيه وجد أبيه لأمه، وولده ، وولد ولده ما سفلوا وإخوته /93/ لأبيه وأمه ، أو لأبيه ، أو لأمه ، وإن وهب له أحد من هؤلاء ، أو تصدق به عليه ، فهو حر - قبل ذلك أو لم يقبله - فإن أوصى له به ، وحمله الثلث : فهو حر - قبله الموصي له به أو لم يقبله - ويبدي على الوصايا مثل العتق بعينه . وإن لم يحمله الثلث ، وقبله : قوم عليه ما بقي ، وعتق عليه كله . وإن لم يقبله : عتق منه ما أوصى به ، وقيل : إن لم يحمله الثلث ، ولم يقبله : سقطت الوصية ، فإن وهب له
[203]
[204]
بعض ما يعتق عليه ،أو تصدق عليه ببعضه ، أو أوصى له ببعضه ، فإن قبله : قوم عليه ما بقي ، وإن لم يقبله : عتق منه عليه ما تصدق به عليه ، أو وهب له ، أو أوصى له به .
وإن ورث شقصا ممن يعتق عليه، عتق عليه ما ورث، ويقوم عليه باقيه، لأن الميراث جره إليه ، وإن وهب لصغير ، أو لمولى عليه ، بعض من يعتق عليه ، أو تصدق به عليه ، أو أوصى له به فإنه يقوم عليه ما بقي منه - قبل ذلك له وليه أو لم يقبله - وإنما يعتق عليه ما صار منه إليه ، وإذا اشترى الرجل شقصامما يعتق عليه ، قوم عليه باقيه إن كان موسرا وعتق عليه جميعه ، وإن لم يكن موسرا ، عتق عليه ما اشترى ، ولم يقوم عليه باقيه .
باب من أعتق شركا له في عبد :
من أعتق شركا له في عبد : قوم عليه باقيه إن كان موسرا ، وأعتق عليه وإن لم يكن موسرا : لم يعتق منه إلا ما أعتق . وإن كان موسرا ببعض ما بقي من العبد : قوم عليه بقدر ما يحمله منه ماله ، وروي ما سوى ذلك وإن اعتق شركا له في عبد إلى أجل : قوم عليه باقيه ، إن كان موسرا ، أو أعتق منه جميعه إلى ذلك الأجل ، فإن أعتق الشقص وهو معسر ، والشريك غائب ، والعبد غائب ، فلم ينظر في أمره حتى أيسر : فإنه يقوم عليه ما بقي ، ويعتق عليه ، ولا يشبه هذا الذي وقف عن طلبه والعبد حاضر ، والشريك حاضر ، وهو يعلم ، والناس يعلمون أن ما تركه لعسره ، /94/ فلا يجب له القيام بعد ذلك - وإن يسر - فإن أعتق شركا
[204]
***
পৃষ্ঠা ৭৩