[182]
باب الحكمين :
وذلك إذا فض ما بين الزوجين ، وطال شكوى بعضهما ببعض ، وأشكل أمرهما ، ولا بينة بينهما ، فإذا بلعا ذلك /81/ السلطان ، ( بعث ) رجلا من أهله، ورجلا من أهلها عدلين ينظران في أمرهما ، واجتهدا ، فإن استطاعا الصلح أصلحا ، وإلا فرقا بينهما ، وإن رأيا ان يأخذا من مالها حتى يكون خلعا : فعلا . وليس لهما أن يأخذا من مال الزوج شيئا ويطلقا عليه . وليس لهما أن يحكما بأكثر من طلقة واحدة . وإن لم يكن في أهلها من يستحق التحكيم ، أو لم يكن لهما أهل : بعث السلطان عدلين من المسلمين .
باب الإيلاء :
لا يكون الإيلاء في ملك اليمين ، ولا في الهجرة ، ولا يكون التحريم في ملك اليمين ، وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته لمكانها : فهو مول ،إذا كانت يمنيه يلزمه الحنث فيها بالوطء ، وكل يمين لا يلزمه الحنث فيها بالوطء : فليس بمول، إلا أن يقول لها أنت طالق إن لم أفعل كذا ، فرعته إلى السلطان ، فإنه يضرب له أجل أربعة أشهر من
[182]
[183]
يوم رفعته ، ليس من يوم حلف . وغير هذا الوجه من الإيلاء : فهو مول من حيث حلف ، لأنه إذا وطئ حنث ، وسقط الإيلاء .
وأما في هذا الوجه ، إذا قال : أنت طالق إن لم أفعل كذا ، فلا تسقط يمنيه بالوطء إذا لم يفعل عليه فهذا فرق ما بينهما ، فإذا حلف ألا يطأها ، أربعة أشهر فليس بمول . فإن زاد على أربعة أشهر ، أو لم يصرب أجلا : كان موليا .
وإذا حلف ألا يطأها في دار بعينها : فليس بمول ، فإن رفعت امرأته إلى السلطان : أمره أن يخرجها من الدار ، أو يجامعها ولا يترك من غير جماعها ، فإن حلف ألا يطأها في مصر ، أو في بلدة : فهو مول . وإذا ألى منها ، ومضت أربعة أشهر ، ورفعت أمرها إلى السلطان ، وقفه : فإما طلق عليه ، وإما فاء طلقة يملك رجعتها وفيءته : أن يطاها ، ويكفر يمنيه التي حلف عليه بها . فإن فاء بلسانه : اختبر المرة ، والمرتين ، والثلاثة ، فإن فاء ، وإلا طلقت عليه ، وقيل في اليمين بالله : إن الإيلاء يسقط عنه بالكفارة ، إلا أن يكون يمنيه في شيء بعينه ، مثل أن يكون يمنيه في شيء بعتق رقبة بعينها ، أو بطلاق امراة له /82/ أخرى بعينها ، وإذا حل أجل الإيلاء وهو مريض ، أو غائب ، أو مسجون ، وقف في مرضه إذا كان يقدر على الكفارة ، فإما كفر ، وإما طلق عليه ، فإن فاء بلسانه ، اختبر المرة ، والمرتين والثلاثة فإما فاء ، وإما طلق عليه .
[183]
[184]
وقيل في المريض : إذا فاء بلسانه وإن لم يكفر : أنه لا يطلق عليه حتى يصح ، فإذا صح : فإما فاء ، وإما طلق عليه ، وإن طلق على المريض ، ومات من مرضه ذلك : ورثته امرأته .
وإذا طلق على المولي ، فارتجع في العدة ، أو وطئها سقط عنه الإيلاء ، فإن لم يطأها حتى تنقضي عدتها ، فليست رجعتها رجعة ، وهي أملك بنفسها .
وإيلاء العبد ينتهي إلى نصف أجل الحر .
[184]
[185]
كتاب الظهار
إذا قال لها : أنت على كظهر أمى ، أو مثل ظهر أمى ، أو كشىء يذكره من أمه ، أو حرام مثل أمى ، فهو مظاهر . وكذلك إن ظاهر بشىء من ذوات المحارم، من نسب ، أو رضاع ، أو صهر : فهو مظاهر . وإذا قال : أنت على كظهر فلانة ، لأجنبية ليس بينه وبينها محرم : فهو مظاهر ، وقيل إنها طلاق . وأما إذا قال : أنت على كأجنبية من الناس ، ليس بينه وبينها محرم ، ولم يذكرها فهى طالق البتة .
باب :
إذا ظاهر من أمته ، أو من أم ولده ، أو من مدبرته، فهو مظاهر ، وكل امرأة لا يحل له وطؤها ، فلا يكون مظاهرا منها ، وإن ظاهر من أربعة نسوة له ، فى كلمة واحدة ، فإنه تجزى عنه كفارة واحدة عنهن كلهن ، وإن ظاهر منهن فى مجالس شتى ، أو فى مجلس واحد ، قال لكل واحدة : أنت على كظهر أمى ، ثم قال للأخرى : أنت على كظهر أمى ، حتى أتى على الأربع ، ففى كل واحدة كفارة . وإذا قال : كل امرأة أتزوجها فهى على كظهر أمى ، فإن تزوج فلا يطأها حتى يكفر كفارة
[185]
[186]
الظهار ، وكفارة واحدة تجزئه عن ذلك ، وهو خلاف إذا قال : كل امرأة أنكحها فهى طالق، أو كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر ، فلا شىء عليه إذا تزوج أو ملك ، لأن الظهار يمين لازمة ، لا يحرم النكاح ، والطلاق /83/ يحرم النكاح ، والعتق يحرم الملك ، فذلك لم يلزم الطلاق ، ولا العتق ، ولزم الظهار . وإذا ظاهر فلا يجامعها ، ولا يباشرها، ولا يلتذ بشىء منها . ولا ينظر إلى شعرها حتى يكفر . فإن يقدر على الكفارة ، ولا يفكر : دخل عليه الإيلاء ، فإذا مضت له أربعة أشهر : اختبر بعد عليه . وقيل إن توقيفه لا يكون إلا بعد أن يضرب له السلطان الأجل .
باب :
إذا ظاهر من أمته ، ولا يملك غيرها ، لم يجره الصيام ، ويجزيه عتقها عن ظهاره منها ، ومن لم يقدر على العتق ، ووجب عليه الصيام : صام شهرين ، فإن أكل ناسيا وصل صيام ذلك اليومين بالشهرين ، وإن لم يصل : استأنف الشهرين . وإن جامع امرأته التى ظاهر منها فى صيامه عنها ليلا ، أو نهارا ، ناسيا ، أو معتمدا ، استأنف الشهرين ، وإن كان لا يقدر على الصيام ، أطعم ستين مسكينا : كل مسكينا : كل مسكين : مدا من حنطه بالمد الهاشمى : وهو مد
[186]
***
পৃষ্ঠা ৬৫