[179]
وإذا خيرها فافترقا قبل أن تختار ، فقد سقط خيارها ، وكذلك إن طال مجلسهما ، وذهب عامة النهار فيه ، ويعلم أنهما قد تركا ذلك وخرجا عما كانا فيه إلى غيره ، فقد سقط خيارها . وهذا قول مالك في التمليك ، والخيار ، وهو الذي اختار ابن القاسم ، وذكر أن عليه جل أهل العلم ، ثم رجع مالك عن ذلك وقال : إن لها تختار في التخيير ، والتمليك ، ما لم يوقعهما السلطان ، أو يطأها زوجها .
[179]
[180]
كتاب التمليك
إذا قال لها : أمري بيدك ، أو : قد ملكتك امرك ، وهي مدخول بها ، أو غير مدخول بها ، فلها أن تقضي واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، وليس له أن يناكرها ، إذا لم تكن له نية حين ملكها . فإن كان له نية حين ملكها ، فقضت بأكثر مما نوى : فله أن يناكرها ، ويحلف على ما نوى ، وإن قال لها : أنت طالق إن شئت ، فذلك لها - وإن قامت من مجلسها - ما لم تمكنه من نفسها وتوقف .
فإن قال الزوج : إنها قد قالت : لا أشاء الطلاق ، وادعى ذلك الزوج في التمليك ، والتخيير ، وكذبته المرأة وادعت أنها قضت بما جعل إليها من ذلك ، فالقول قول المرأة في ذلك بلا يمين يلزمها ، وإن خلا بها وادعت أنه ملكها نفسها، حتى قضت /80/ بما جعل إليها من ذلك فالقول قول المراة في ذلك ، بلا يمين يلزمها ، وإن خلا بها ، وادعت أنه ملكها نفسها حتى قضت ، وادعى الزوج المسيس ، فالقول قول الزوج مع يمنيه .
باب خيار الأمة :
إذا اعتقت الأمة تحت عبد ، فلها الخيار في فراقه ، ما لم تتركه يطأها بعد علمها بعتقها ، ولها أن تختار فراقه بواحدة ، أو بالتبات . وقيل ليس لها أن تختار ، أكثر من واحدة ، فإن وطئها بعد علمها بعتقها قبل أن تختار ، فلا خيار لها ، ولا ينفعها إن ادعت أنها جهلت أن لها الخيار .
[180]
[181]
كتاب إرخاء الستور
إذا بنى بأمراته ، ثم طلقها ، وقال : لم أمسها ، وصدقته في ذلك ، فلها نصف الصداق ، فإن كانت مولى عليها ، أو صغيرة ، انتفع بتصديقها ، وعليها العدة ، ولا يملك الرجعة ، وإن طال مكثها معه ، كان لها الصداق كاملا . وإن لم يمسها ، وإن قالت امرأة بعدما بنى بها : إنه مسها حين طلقها، وأنكر ذلك الزوج فالقول قولها مع يمنيها وتأخذ جميع الصداق وعليها العدة ، ولا رجعة له عليها ، وإن كان دخل عليها في بيت أهلها دخول زيارة غير دخول البناء وخلا بها ، فادعت أنه مسها ، وأنكر ذلك وطلقها ، فالقول قول الزوج : أنه لم يمسها إلا أن يكون دخل عليها في بيت أهلها دخول اهتداء . والاهتداء : هو البناء وقال جامعتها ، وقالت لم يجامعني وقد خلا بها في بيت أهلها ، وغير خلوة بناء : كانت عليها العدة وعليه الصداق كاملا ، فإن شاءت المرأة أخذته كاملا ، وإن شاءت أخذت نصفه ، إذا كانت مالكة لنفسها ولا رجعة له عليها .
[181]
***
পৃষ্ঠা ৬৪