953

له تزويج أمتين أو حرتين أو أمة وحرة، ولا يجوز له التسري بملك اليمين.

مسألة

[ قول محمد بن خالد في العدد للعبد ]

قال محمد بن خالد(1) : إن للملوك أن يجمع بين أربع إماء لا حرة

معهن، ويجمع بين حرتين ولا أمة معهما. وعن أبي صفرة : للعبد أن يتزوج

من الإماء أربعا، ومن الحرائر اثنتين، وقول : يتزوج حرتين ومملكوتين، وقول: له أن يتزوج أربع نساء من الإماء ومن الحرائر.

مسألة

[ عدة الأمة المحررة ]

وإذا طلق البعل عرسه المملوكة، ثم هلك وحررت في عدتها، فعدتها

عدة المطلقة الحرة ثلاث حيض، لأنها بانت لبيونه إلا بتطليقتين.

مسألة

[ عدة الأمة الرجعية إذا حررت ]

وإن طلقها واحدة وهو يملك الرجعة، وإن عتقت في عدتها، فعدتها

ثلاث حيض عدة الحرة. وإن هلك وهي في العدة وقد عتقت، فقد ورثته

إذا أعتقت قبل موته، وعدتها عدة الحرة الميتة أربعة أشهر وعشرة أيام،

وقيل : ذلك إذا اختارته.

مسألة

[ لا فرق في العدة من العبد أو الحر ]

والعدة(2) على الأمة من الحر والعبد سيان، وكذلك عدة الحرة من الحر والعبد سيان.

مسألة

[ أركان النكاح ]

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح»(3)

زوج ومزوج وشاهدان. وعقدة النكاح هي التزويج، وعقدة كل شيء

__________

(1) 1- محمد بن خالد : من علماء عمان ذكره. إتحاف الأعيان 1/436 .

(2) 1- العدة لغة واصطلاحا :

لغة : الإحصاء، فيقال : عد الشيء يعده عدا. وتعدادا، وعددت الشيء عدا

بمعنى أحصيته.

شرعا : أجل حدده الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقة.

(3) 2- ورد بصيغة أخرى : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أيما عبد

تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي

وصحح وكذلك ابن حبان. عن بلوغ المرام من أدلة الأحكام رقم 1017 .

পৃষ্ঠা ১৩