কাওকাব দুর্রি
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
من رمضان ثم وصلت صيام ما بقي عليها من الكفارة فإنه يفسد عليها ما صامت الكفارة لأن الواجب عليها تقدم الكفارة وتأخير بدل رمضان.
مسألة
[ أيهما يقدم البدل أم التطوع ]
وللحائض إفطار أيام حيضها وتقضي إذا طهرت وتؤمر بالتعجيل للبدل وإن أخرت فجائز لأن أيام البدل غير محصورة بوقت لقوله تعالى : { فعدة
من أيام أخر } (1) .
مسألة
[ إمساك المسافر والحائض ]
ويؤمر المسافر بالإمساك في اليوم القادم فيه من سفره وكذلك الحائض بالإمساك في اليوم الذي تطهر فيه فإن أكلا فلا بأس عليهما.
مسألة
[ جواز إمساك المرأة البدل بعد الحيض ]
وإذا صامت المرأة البدل من رمضان أو الكفارة ثم حاضت وطهرت
وبنت على ما صامت إجماعا.
مسألة
[ أثر الجهل بأيام الحيض على الصوم ]
وإذا حاضت المرأة في رمضان ثم طهرت في أقل من عشرة أيام ثم
راجعها الدم فظنت أنه حيض فتركت الصلاة والصيام فإنه ينتقض عليها صومها وعليها إعادة الصلاة ولا كفارة عليها.
مسألة
[ حكم الكدرة والصفرة ]
وإذا تقدم حيض المرأة صفرة أو كدرة وهي صائمة فأفطرت جهلا منها ظنا أنه يسعها فعليها بدل الصلاة والصوم، وقول : بدل يومها، وقول : بدل ما مضى والأرجح أن عليها ما مضى من صومها.
مسألة
[ حكم إفطار المرأة خطأ ]
عن الشيخ أحمد بن محمد بن خالد(2) : وإذا أحست المرأة الصائمة
رطوبة في إستها فتركت الصلاة والصوم لظنها أنه محيض فلما رأت لم تجد
شيئا فإن عليها بدل الصلاة والصوم وأهدر عنها الكفارة.
مسألة
[ إفطار المستحاضة ]
وإذا أفطرت المستحاضة في رمضان قال عبد المقتدر(3) : عليها صوم شهر، وقول : بدل ما مضى. قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : عليها بدل
ما أفطرت.
مسألة
[ أثر طهارة النفاس في اليوم العاشر على الصوم ]
__________
(1) 2- سورة البقرة جزء من أية 185 .
(2) 1- أحمد بن محمد بن خالد : لم أعثر له على ترجمة.
(3) 2- عبد المقتدر : لم أعثر له على ترجمة.
পৃষ্ঠা ১২০