711

وإذا جن الزوج في رمضان فأمكنته الزوجة غشيانها فعليها الكفارة دونه والقضاء وكذلك إذا ذهب عقلها هي فباشرها وهو سليم العقل فعليه البدل والكفارة دونها والقضاء .

مسألة

[ إفساد الصوم بالجماع ]

وإذا أفسدت المرأة صومها بالجماع نهارا ثم حاضت فعليها البدل

والكفارة. وكذلك الرجل إذا باشر ثم مرض، ومن أجبر زوجته في الصيام

على البضاع فعليه وزره ووزرها وإذا طهرت ذات المحيض في شهر رمضان

في النهار فهي مخيرة بين الإمساك والإفطار وكذلك في اليوم الذي

حاضت فيه.

مسألة

[ أثر إجبار المرأة على الجماع ]

والصائمة للكفارة إذا اقتسرها بعلها فباضعها فإن اجتهدت في ممانعته

عليها فغلبها بدل يومها، وقول : لا بدل عليها، فعلى قول من لا يلزمها

البدل فعليه الضمان مما يتعلق عليها والأصح إن لا يلزمه ضمان، وقول : هو إطعام ستين مسكينا وعليها بدل يومها، وإن استكانت له لزمها ما مضى.

مسألة

[ أثر إجبار الزوج زوجته في صيام البدل ]

وإذا صامت المرأة بدل رمضان فاقتسرها زوجها على المباشرة لزمها

بدل الذي كانت فيه ولا كفارة عليها وللمرأة أن تغزل وتبل الغزل بريقها وتبزق وجائز للمرأة صوم التطوع بغير زوجها ولا تمنعه حقه، وقول : لا

يجوز إلا برأيه.

مسألة

[ حكم صوم التطوع للمرأة ]

عن أبي هريرة رضي الله عنه : لا تصوم المرأة تطوعا وزوجها شاهد إلا

برأيه(1). ويكره للصائم الاستنقاع في الماء.

مسألة

[ بقاء أثر الجماع بعد الغسل ]

وإذا غشيت المرأة ليلا في رمضان فلما أصبحت رأت في فرجها نطفة

فإن كانت غسلت قبل الغشيان فلا يفسد عليها ذلك صومها ولا نجد عليها غسلا آخر.

مسألة

[ حكم تقديم البدل على الكفارة ]

وإذا صامت المرأة الكفارة قبل إتمام الشهرين وهل رمضان فصامت منه أياما ثم حاضت فلما هل شوال فبعد يوم الفطر أخذت في بدل ما أفطرت

__________

(1) 1- بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر ص138 رقم 703 ، قال : متفق عليه.

পৃষ্ঠা ১১৯