1014

ومن حلف بطلاق عرسه ليتزوج عليها فقال إنه قد تزوج، فإنه مصدق في ذلك، وإن رامت يمينه فعليه اليمين، وكذلك المظاهر إذا ادعى أنه كفر

فهو مصدق.

مسألة

[ تصديق المرأة بأنها حللت ]

وإذا طلق البعل عرسه ثلاثا، فادعت أنها تزوجت زوجا غيره وجاز بها وفارقها صدقت، ولزوجها الأول أن يتزوج بها إذا كان في وقت يمكن

كون ذلك من خلو عدة الزوجين.

مسألة

[ منع الزوجة من الفيئة ]

وإذا منعت الزوجة زوجها المظاهر منها عن الإفاءة أشهد على ذلك أنه لم يمنعه من غشيانها إلا ذا وذا، وإن ادعى عذرا عن الإفاءة فله القول مع يمينه، وإن ادعى غشيانها للإفاءة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه أنه وطأها بعد أن

آلى منها قبل مضي أربعة أشهر.

مسألة

[ الشهادة على الفيء ]

والمظاهر إذا أشهد عدلا لم يجزه حتى يشهد عدلين، وإن أشهد شاهدين غير عدلين فإن صدقتهما أدركهما، ون حاكمته فلم يجزه إلا بشاهد عدلين.

مسألة

[ كيفية الفيئة والشهادة عليها ]

عن أبي عبد الله رحمه الله، فهل لها تصديقه؟ قال : لا، حتى يخبرها الشاهدان، ولا تستقر له لغشيانها، فإن غشي وأشهد العدلين وأرخى وقتا

يدركها فيه، وإلا حرمت بينهما.

مسألة

[ طلاق السكران وتصرفاته ]

وطلاق السكران جائز عليه ولا يجوز بيعه ولا هبته ولا نكاحه ولا صدقته في رأي محمد بن محبوب ، و من شرب دواء فنسي فطلق فلا يصح

طلاقه، ولا يمين عليه في قول الفضل، وهو بمنزلة من مس المس.

مسألة

[ حكم تصرفات من سكر بلا مسكر ]

ومن تحسى الماء فثمل وطلق حق عليه وجرى به نكالا وعقوبة من الله، قال أبو سعيد بن محرز : طلاق ذي النشوي ماض ولو لم يعقل ولا يجوز

إقراره بالطلاق، وأجازوا إيلاءه وظهاره وعتاقه، وهو قمين بذلك إذا

ارتكب نهي الله.

مسألة

[ طلاق الناشي ومن لا عقل له ]

عن الشيخ أبي محمد رحمه الله: اتفق جل فقهائنا أن طلاق الناشي

পৃষ্ঠা ৭৪