تركه (1).
وأما ترتيب ما ذكرناه من هذه الصفات، فمتى وجد حكم الحادثة في الحديث الصحيح، وجب العمل به، وإن عارضه غيره مما ليس موصوفا بصفته لأنه لا يبلغ مبلغه في قوة الظن بمضمونه، أما لو عارضه مثله، رجع إلى أحكام التراجيح المذكورة في كتب الاصول المضبوطة هناك، فيراعيها غاية المراعاة، ويتحرز من الغلط فيها، ويحكم بما ترجح منها بشيء من المرجحات المعتبرة هناك فإن لم يجد حكم الحادثة في الصحيح منها، ووجده في الحسن حكم به، ووجب عليه العمل بمضمونه، وإن عارضه غيره مما ليس موصوفا بصفته، لقوة الظن بمضمونه دون غيره بعد الصحيح، فإن عارضه مثله، رجع إلى أحكام التراجيح كما ذكرنا، فإن لم يجده في الحسن ووجده في الموثق، وجب الرجوع إليه وأخذ الحكم منه، وإن عارضه غيره مما ليس موصوفا بصفته، لحصول الظن به دون ما دونه، ولو عارضه مثله، أدخله في أحكام التراجيح، وحكم بما ترجح عنده.
(1) «ومن أراد الاستقصاء مع ذكر الأمثلة، فعليه بكتابنا تحفة القاصدين في معرفة اصطلاح المحدثين».
العبارة المذكورة أضافها صاحب الذريعة إلى الكتاب، مستدلا بها على ان تحفة القاصدين لابن ابي جمهور. ذكر ذلك في ترجمة كتاب تحفة القاصدين من الذريعة الجزء الثالث ص 461، والجزء السادس عشر ص 68: «قال في آخر كتابه كاشفة الحال، عند ذكره لأنواع الحديث وأقسامه «ومن أراد الاستقصاء مع ذكر الأمثلة. فعليه ... إلى آخر العبارة».
لكني لم أجد أثرا لها في نسخ الكتاب المعتمدة اثناء التحقيق.
نعم وجدت العبارة بعينها في آخر الدراية للشهيد الا انها بلفظ غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين بدل تحفة القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين.
(راجع الدراية: ص 138 ط النجف بنشر محمد جعفر آل إبراهيم.)
ولعل هناك لبس قد حصل بين تحفة القاصدين لابن أبي جمهور وغنية القاصدين للشهيد الثاني، أو أن صاحب الذريعة وجدها في نسخة لم يتيسر لنا الحصول عليها.
والله أعلم بحقائق الامور.
পৃষ্ঠা ১১৯