الثالث: الموثق، وهو ما رواه العدل الغير الإمامي، الموثوق بنقله، المعلوم من حاله التحرز عن الكذب، والمواظبة على نقل الحديث على ما هو عليه.
الرابع: الضعيف، وهو مروي غير الإمامي الموثق، أو الإمامي الذي لم نعلم عدالته، أو علم ضدها، لأن أصحابنا لا يعملون برواته المجهول حاله، ولا بمن هو معلوم الفسق، سواء كان فسقه بأفعال الجوارح، أو بالاعتقادات، إلا ما شذ من قول الشيخ (رحمه الله)، من تجويز العمل برواية الفاسق، إذا كان فسقه بأفعال الجوارح خاصة، وكان سليما في اعتقاده، مأمونا في نقله (1).
وقد يكون منها شيء يسمى المقطوع، وهو ما كان بعض رواته مجهولا، أو كان غير معلوم الاتصال بالمعصوم، ومنها ما يسمى مرسلا، وهو ما رواه العدل الإمامي، الذي لم يشاهد المعصوم عنه، من غير ذكر الواسطة.
وحينئذ نقول يجب العمل بأخبار الآحاد عند الكل، إذا اقترنت بأحد القرائن التي تعضدها كنص الكتاب، أو ظاهره، أو منطوقه، أو فحواه، أو اعتقد بنص السنة، والمتواتر من الأخبار، أو ظاهرها، أو منطوقها، أو فحواها، أو اعتضد باجتماع الطائفة، أو عمل أكثرهم، أو اشتهر عنهم نقله، أو الفتوى بمضمونه، أو اعتضد بدليل عقلي، وإذا خلا عن الاعتضاد بشيء من هذه الأمور، كان موضع الخلاف بينهم، والأكثرون على وجوب العمل به، إلا أن يعارضه بعض ما ذكرناه من هذه الامور، فيجب
(1) قال الشيخ في عدة الاصول: «فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال، أو فاسقا في بعض الجوارح، وكان ثقة في روايته، متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، ويجوز العمل به، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، وليس بمانع من قبول خبره. ج 1 ص 382 (بتحقيق محمد مهدي نجف).
পৃষ্ঠা ১১৮