بَعْضِ النُّسَخِ بَيْنَ قَوْسَيْنِ هَكَذَا: «» وَأَقُولُ: لَيْسَتْ فِي كَذا، وأَمَّا إِذَا كَانَ المَعْنَى لَا يَسْتَقِيمُ بِحَذْفِهَا؛ فَأَقُولُ بعدَ ذِكْرِ الكَلِمَةِ بَيْنَ قَوْسَيْنِ: سَقَطَتْ مِنْ كذا.
٩ - إِذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ بينَ النُّسَخِ فِي تَقْدِيمِ كَلِمَةٍ على كَلِمَةٍ؛ فإنِّي أَذْكُرُ الخِلَافَ فَقَطْ في الحَاشِيَةِ، وأَقُولُ بَعْدَهُ: بتقديمٍ وتأخيرٍ.
١٠ - عَزَوْتُ الأَحَادِيثَ الَّتِي ذَكَرَهَا المُصنِّفُ لِمَنْ أَخْرَجَهَا.
١١ - بيَّنْتُ مَعَانِيَ بَعْضِ الكَلِمَاتِ الغَرِيبَةِ؛ وَعَرَّفْتُ بِبَعْضِ الأَعْلَامِ المَذْكُورِينَ فِي الكِتَابِ، وَعَلَّقْتُ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْلِيقٍ، وَهِيَ مَوَاضِعُ قَلِيلَةٌ.
١٢ - أَضَفْتُ إِلَى الكِتَابِ عَنَاوِينَ تُوَضِّحُ مَقَاصِدَهُ، وَتُفَصِّلُ أَجْوِبتَهُ، اقْتَبَسْتُهَا مِنْ العَنَاوِينِ التَّي وَضَعَهَا الوَالِدُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَاسِمٍ عَلَى شَرْحِ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ رحمهما الله لِلْمَتْنِ؛ تَسْهِيلًا عَلَى القَارِئ، وَمَيَّزْتُهَا بِوَضْعِهَا بَيْنَ مَعْقُوفَيْنِ - هكذا: []-.
١٣ - جَعَلْتُ لِلْكِتَابِ نُسْخَتَيْنِ:
أ - النُّسْخَةَ الأُولَى: وَهِيَ النُّسْخَةُ المُتَضَمِّنةُ لِحَوَاشِي التَّحْقِيقِ؛ مِنَ الفُرُوقِ بَيْنَ النُّسَخِ، وَالتَّرْجِيحِ بَيْنَهَا، وَالتَّعْلِيقِ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْلِيقٍ، وَهِيَ هَذِهِ النُّسْخَةُ.
ب - النُّسْخَةَ الثَّانِيَة: وَهِيَ نُسْخَةٌ صَغِيرةُ الحَجْمِ، مُجَرَّدَةٌ مِنْ جَميعِ الحَوَاشِي المُثْبَتَةِ فِي النُّسْخَةِ الأُولَى، وَهِيَ أَنْسَبُ لِلْحِفْظِ.
* * *
1 / 8