وَإِن نوى بِالْغسْلِ رفع الحدثين الْأَكْبَر والأصغر أَو نوى رفع الْحَدث وَأطلق فَلَا يُقَيِّدهُ بالأكبر وَلَا الْأَصْغَر، أَو نوى أمرا لَا يُبَاح إِلَّا بِوضُوء وَغسل كَصَلَاة وَنَحْوهَا ارتفعا أَي الْحدثَان. وَسن لجنب وَلَو أُنْثَى وكل من وَجب عَلَيْهِ غسل كحائض ونفساء انْقَطع دمهما غسل فرجه وَسن الْوضُوء أَيْضا مَعَ غسل فرجه لأكل وَشرب ونوم وَسن لجنب الْوضُوء لمعاودة وَطْء وَالْغسْل لَهَا لمعاودة الْوَطْء أفضل لِأَنَّهُ أزكى وَأطيب وأطهر وَكره نوم جنب فَقَط أَي دون أكل وَنَحْوه بِلَا وضوء لظَاهِر الحَدِيث.
1 / 79