وَالرَّابِع الْغسْل لصَلَاة كسوف. وَالْخَامِس لصَلَاة استسقاء. وَالسَّادِس لإِقَامَة من جُنُون. وَالسَّابِع لإفاقة من إِغْمَاء لَا احْتِلَام فيهمَا أَي الْجُنُون وَالْإِغْمَاء، وَمَعَهُ يجب. وَالثَّامِن الْغسْل لاستحاضة لكل صَلَاة. وَالتَّاسِع لاحرام بِحَجّ أَو عمْرَة أَو بهما حَتَّى حَائِض أَو نفسَاء. والعاشر لدُخُول مَكَّة. وَالْحَادِي عشر لدُخُول حرمهَا نصا. وَالثَّانِي عشر لوقوف بِعَرَفَة. وَالثَّالِث عشر لطواف زِيَارَة. وَالرَّابِع عشر لطواف وداع. والخاس عشر لمبيت بِمُزْدَلِفَة. وَالسَّادِس عشر لرمي جمار، قَالَ فِي شرح الدَّلِيل: ظَاهره فِي كل يَوْم وَلم أر من تعرض لذَلِك، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ من التَّعْلِيل فَإِنَّهُم قَالُوا: لِأَن هَذِه أنساك يجْتَمع لَهَا النَّاس ويزدحمون فيعرقون فيؤذي بَعضهم بَعْضًا فاستحب كَالْجُمُعَةِ. وَفِي منسك ابْن الزغواني: ولسعي. قَالَ فِي الْمُبْدع: وَنَصّ الإِمَام أَحْمد، ولزيارة قبر النَّبِي، وَلكُل اجْتِمَاع مُسْتَحبّ وَلَا يسْتَحبّ لدُخُول طيبَة وَلَا للحجامة. انْتهى. وَتيَمّم للْكُلّ لحَاجَة وَلما يسن لَهُ الْوضُوء لعذر.
1 / 76