جنب وَنَحْوه كالحائض وَالنُّفَسَاء ذَلِك أَي مَا تقدم من مس مصحف وَصَلَاة وَطواف، وَحرم عَلَيْهِ أَيْضا قِرَاءَة آيَة قُرْآن فَأكْثر لَا بعض آيَة وَلَو كَرَّرَه مَا لم يتحيل على قِرَاءَة تحرم عَلَيْهِ، وَله تهجيه وتحريك شَفَتَيْه بِهِ إِن لم يبين الْحُرُوف وَقَول مَا وَافق قُرْآنًا وَلم يَقْصِدهُ كالبسملة، وَقَول الْحَمد لله رب الْعَالمين، وَآيَة الاسترجاع، وَآيَة الرّكُوب، وَحرم على جنب وَنَحْوه أَيْضا لبث فِي مَسْجِد وَلَو مصلى عيد لَا جَنَازَة بِغَيْر وضوء، وَيجوز لجنب وحائض ونفساء انْقَطع دَمهَا دُخُول مَسْجِد وَلَو بِلَا حَاجَة. ولبث فِيهِ بِوضُوء، فَإِن تعذر واحتيج للبث فِيهِ جَازَ بِلَا تيَمّم، وَيتَيَمَّم للبث لغسل فِيهِ، وَلَا يكره غسل وَلَا وضوء فِي الْمَسْجِد مَا لم يؤذ بهما، وَتكره إِرَاقَة مَائِهَا فِيهِ وَبِمَا يداس. ومصلى الْعِيد لَا الْجِنَازَة مَسْجِد وَيكرهُ اتِّخَاذ الْمَسْجِد طَرِيقا. وَيحرم بصنعة فِيهِ لِأَنَّهُ لم يبن لذَلِك، وَإِن عمل لنَفسِهِ نَحْو خياطَة لَا لتكسب فَاخْتَارَ الْمُوفق وَغَيره الْجَوَاز. وَقَالَ ابْن الْبناء: لَا يجوز. وَيمْنَع مَجْنُون وسكران من دُخُول مَسْجِد لقَوْله تَعَالَى ١٩ «لَا تقربواالصلاة وَأَنْتُم سكارى» وَالْمَجْنُون أولى مِنْهُ.
1 / 71