أَو كَبِيرا، ذكرا أَو أُنْثَى لَا تيَمّمه لتعذر غسل، وغاسل الْمَيِّت من يقلبه ويباشره وَلَو مرّة لَا من يصب المَاء وَنَحْوه وَالنَّوْع الْخَامِس أكل لحم إبل نيا وَغير ني تعبدا، فَلَا يعقل مَعْنَاهُ فَلَا يتَعَدَّى إِلَى غَيره سَوَاء علمه أَو جَهله، وَسَوَاء أكله عَالما بِالْحَدِيثِ الْوَارِد فِي ذَلِك أَو لَا، فَلَا نقض بتناول بَقِيَّة أَجْزَائِهَا كشرب لَبنهَا ومرق لَحمهَا وَأكل كَبِدهَا وطحالها وسنامها وجلدها وكرشها وشحمها وقلبها وكليتها وكراعها ومصرانها وَنَحْوه لِأَن النَّص لم يتَنَاوَلهُ، قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى: لِأَن الْأَخْبَار الصَّحِيحَة إِنَّمَا وَردت فِي اللَّحْم وَالْحكم فِيهِ غير مَعْقُول الْمَعْنى فاقتصر فِيهِ على مورد النَّص. انْتهى. وَلَا نقض بِإِزَالَة شعر وَنَحْوه. وَالنَّوْع السَّادِس الرِّدَّة عَن الْإِسْلَام أعاذني الله وَالْمُسْلِمين مِنْهَا، لقَوْله تَعَالَى ١٩ (﴿لَئِن أشركت ليحطن عَمَلك﴾) وَقَوله: (الطّهُور شطر الْإِيمَان) وَالرِّدَّة تبطل الْإِيمَان، فَوَجَبَ أَن تبطل مَا هُوَ شطره وكل مَا أوجب غسلا كالتقاء الختانين وانتقال الْمَنِيّ وَإِسْلَام الْكَافِر وَنَحْوه، فَإِنَّهُ يُوجب الْوضُوء غير الْمَوْت فَإِنَّهُ يُوجب الْغسْل لَا الْوضُوء بل يسن. وَالنَّوْع السَّابِع من مس فرج آدَمِيّ أُصَلِّي دون سَائِر الْحَيَوَانَات، تَعَمّده أَو لَا، صَغِير كَانَ أَو كَبِير، ذكر أَو أُنْثَى مُتَّصِل فَلَا ينْقض مس مُنْفَصِل لذهاب حرمته بِقطعِهِ، وَلَا مس قلفه بِضَم الْقَاف وَسُكُون اللَّام، وَقد
1 / 68