199

কাশফ মুখাদ্দারাত

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

সম্পাদক

محمد بن ناصر العجمي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৩ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

٣ - (فصل)
. وَالصَّلَاة على من قُلْنَا يغسل فرض كِفَايَة لقَوْله (صلوا على من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله) وَالْأَمر للْوُجُوب، فَإِن لم يعلم بِهِ إِلَّا وَاحِد تعين عَلَيْهِ، وَتسقط الصَّلَاة عَلَيْهِ أَي الْمَيِّت ب صَلَاة مُكَلّف وَلَو أُنْثَى أَو خُنْثَى. وَتسن صَلَاة الْجِنَازَة جمَاعَة وَلَو نسَاء إِلَّا النَّبِي فَإِنَّهُم لم يصلوا عَلَيْهِ بِإِمَام احتراما وتعظيما، وَالْأولَى بهَا وَصِيَّة الْعدْل. وَتَصِح الْوَصِيَّة لاثْنَيْنِ. قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى. قلت بهَا أولاهما فِي إِمَامَة ثمَّ سيد فسلطان فنائبه فَالْأولى بِغسْل رجل، فزوج بعد ذَوي الْأَرْحَام، ثمَّ تساو الأولى بِالْإِمَامَةِ ثمَّ يقرع، وَمن قدمه ولى فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ لَا وَصِيّ، وتباح فِي مَسْجِد إِن أَمن تلويثه. وَيسن قيام إِمَام وَقيام مُنْفَرد فِي الصَّلَاة عِنْد صدر رجل أَي

1 / 231